تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٢
ابن جبير، وأبو وائل، والنخعي، وأصحاب الرأي (1).
لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق...) (2).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم: " ليس فيه زكاة " (3).
وعن الباقر عليه السلام: " ليس في مال اليتيم زكاة " (4).
وعن الصادق عليه السلام: " كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة " (5) ولأن شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط، ولأنها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.
وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: تجب في مال الطفل. وأطلقوا.
ورووه عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليهما السلام، وعن عمر، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة، والحسن بن صالح بن حي، وابن أبي ليلى، وابن عيينة، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (6).

(١) المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير ٢: ٦٧٠، المجموع ٥: ٣٣١، الميزان - للشعراني - ٢: ٣، فتح العزيز ٥: ٥١٧، حلية العلماء ٣: ١٠، المبسوط للسرخسي ٢: ١٦٢، اللباب ١: ١٣٧.
(٢) مسند أحمد ٦: ١٠٠ - ١٠١، الخصال ١: ٩٤ / ٤٠، عوالي اللئالي ١: ٢٠٩ / ٤٨.
(٣) التهذب ٤: ٢٦ / ٦١.
(،) التهذيب ٤: ٢٦ / ٦٢.
(٥) التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٣.
(٦) الأم ٢: ٢٨، المجموع ٥: ٣٢٩ و ٣٣١، حلية العلماء ٣: ٩، الميزان للشعراني ٢: ٣، المدونة الكبرى ١: ٢٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة: ٨٨، بداية المجتهد ١: ٢٤٥، بلغة السالك ١: ٢٠٦، المبسوط للسرخسي ٢: ١٦٢، عمدة القاري ٨: ٢٣٧، المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير ٢: ٦٧٠.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست