وأصحاب الرأي، وأحمد، إلا أنهم قالوا: لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى (1).
وقال عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبو عبيد، والشافعي: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، لأنه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة (2).
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟
قال: " كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة " (3).
وعدم الوجوب - وبه قال عكرمة، وعائشة، وابن عمر (4) - لأنه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال:
" لا " (5).
وسأل إسحاق أبا إبراهيم عليه السلام، الدين عليه زكاة؟ فقال: " لا، حتى يقبضه " قلت: فإذا قبضه يزكيه؟ قال: " لا، حتى يحول عليه الحول في يديه " (6).
وقال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني: