(والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وان قلنا تتعلق بها تعلق الموهون فقولان أشار المصنف إلى دليلهما (أصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون وان قلنا تعلق الشركة فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان لأنه باع مالا يملكه (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وان قلنا تعلق الأرش ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني فان صححناه صح هذا والا فلا فان صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال أصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولي وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي ان قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وان قلنا تعلق الرهن قلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففي الزائد قولا تفريق الصفقة والأصح في طريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الأصح وإن قلنا غيره ففيه كلام يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالى (والحاصل) من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثاني) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك والا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشترى قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف فان أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصففة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار إن كان حالا فان فسخ فذاك وان أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع (المذهب) انه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشترى الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار (والثاني) لا لأنه في الحال مالك للجميع وقد يؤدى البائع الزكاة من موضع آخر فان قلنا بالأصح ان له الخيار فادى
(٤٦٩)