فعن أحمد ثلاث روايات: إحداها كقولنا بعدم الضم مطلقا، ويعتبر النصاب في كل جنس منها - وبه قال عطاء، مكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي، والثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد، أبو ثور ، وأصحاب الرأي. لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي (1).
وقال عكرمة وأحمد - في رواية - وحكاه ابن المنذر عن طاوس: إن الحبوب كلها يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب (2) - قال أبو عبيد: لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلا عكرمة (3) - لقوله عليه السلام: (لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق) (4).
قال مالك والليث وأحمد في رواية: يضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات (5) بعضها إلى بعض (6).
وفي ضم الذهب إلى الفضة عن أحمد روايتان، فعلى الضم يؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصه، ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلا الذهب والفضة فإن في إخراج أحدهما عن الآخر روايتين (7).