ويبعث الساعي لزكاة الثمار والزرع في الوقت الذي يصادف فيه الادراك ويبعث معه من يخرص الثمار فان وصل قبل الادراك ورأي أن يخرص الثمار ويضمن رب المال زكاتها فعل وان وصل وقد وجبت الزكاة وبذل له أخذها ودعا له فإن كان الامام اذن للساعي في تفريقها فرقها وان لم يأذن له حملها إلى الامام) * (الشرح) فيه مسائل (إحداها) إذا ألزمته زكاة فمنعها أو غلها أي كتمها وخان فيها أخذ الامام أو الساعي الفرض منه والقول الصحيح الجديد أنه لا يأخذ شطر ماله (وقال) في القديم يأخذه وسبق شرح القولين بدليلهما وفرعها في أول كتاب الزكاة قال الشافعي في المختصر في آخر باب صدقة الغنم السائمة: ولو غل صدقته عزر إذا كان الامام عادلا الا أن يدعى الجهالة ولا يعزر ان لم يكن الامام عادلا: هذا نصه قال أصحابنا إذا كتم ماله أو بعضه عن الساعي أو الامام ثم أطلع عليه أخذ فرضه فإن كان الامام أو الساعي جائرا في الزيادة بأن يأخذ فوق الواجب أولا يصرفها مصارفها لم يعزره لأنه معذور في كتمه وإن كان عادلا فإن لم يدع المالك شبهة في الاخفاء عزره لأنه عاص آثم بكتمانه وان ادعي شبهة بأن قال لم أعلم تحريم كتمانها أو قال ظننت أن تفرقتي بنفسي أفضل أو نحو ذلك فإن كان ذلك محتملا في حقه لقرب اسلامه أو لقلة اختلاطه بالعلماء ونحوهم لم يعزره قال السرخسي فان اتهمه فيه حلفه وإن كان ممن لا يخفى عليه لاختلاطه بالعلماء ونحوهم لم يقبل قوله وعزره (وأما) مانع الزكاة فيعزر على كل تقدير الا أن يكون قريب عهد بالاسلام يخفى عليه وجوبها أو نحوه (الثانية) إذا وصل الساعي أصحاب الأموال فإن كان حول صاحب المال قد تم أخذ الزكاة ودعا له كما سبق وإن كان الحول لم يتم على جميعهم أو بعضهم سأله الساعي تعجيل الزكاة ويستحب للمالك اجابته وتعجيلها فان عجلها برضاه أخذها ودعا له وان امتنع لم يجبر لما ذكره المصنف ثم إن رأى الساعي المصلحة في أن يوكل من يأخذها عند حلولها ويفرقها على أهلها فعل وان رأى أن يؤخرها ليأخذها منه في العام المقبل فعل ويكتبها لئلا ينساها أو يموت فلا يعلمها الساعي بعده ورووا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أخر الزكاة عام الرمادة وكان عام مجاعة) وان رأى أن يرجع في وقت حلولها ليأخذها فعل وان وثق بصاحب المال فوض التفريق إليه لأنه يجوز تفريقه بغير اذن فبالاذن أولى (الثالثة) إذا اختلف الساعي ورب المال قال أصحابنا إن كان قول المالك لا يخالف الظاهر بأن قال لم يحل الحول بعد أو قال هذه السخال اشتريتها وقال الساعي بل تولدت من النصاب أو قال تولدت بعد الحول فقال الساعي قبله أو قال الساعي كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت فقال المالك بل تمت نصابا بالتوالد فالقول
(١٧٣)