1791 - حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى. قالا: ثنا عبيد الله بن موسى.
أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا، فصاعدا، نصف دينار. ومن الأربعين دينارا، دينارا.
في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
(5) باب من استفاد مالا 1792 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ثنا شجاع بن الوليد. ثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول ".
في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبي الرجال. والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا اه.
قال السندي: قلت: لفظه " من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال: وهو ضعيف في الحديث في الحديث كثير الغلط. ضعفه غير واحد.
ورواه عنه موقوفا. وقال: هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفا.
(6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 1793 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو أسامة. حدثني الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر. ولا فيما دون خمس أواق. ولا فيما دون خمس من الإبل ".