مسلم تام الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله.
ولنا أن العبد ليس بنام الملك فلم تلزمه زكاة كالمكاتب، فاما الكافر فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه، ومتى صار أحد هؤلاء من أهل الزكاة وهو مالك للنصاب استقبل به حولا ثم زكاة، فاما الحر المسلم إذا ملك نصابا خاليا عن دين فعليه الزكاة عند تمام حوله سواء كان كبيرا أو صغيرا أو عاقلا أو مجنونا (مسألة) قال (والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما) وجملة ذلك أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والشافعي والعنبري وابن عيينة وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور، ويحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي، ويفيق المعتوه، قال ابن مسعود: أحصى ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ أعلمه فإن شاء زكى وان شاء لم يزك، وروي نحو هذا عن إبراهيم وقال الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما، وقال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما، وتجب صدقة الفطر عليهما واحتج في نفى الزكاة بقوله عليه السلام (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) وبأنها عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. (من ولي يتيما له مال فيلتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) أخرجه الدارقطني، وفي رواية المثنى بن الصباح وفيه مقال وروي موقوفا على عمر (وإنما تأكله الصدقة باخراجها) وإنما يجوز اخراجها إذا كانت واجبة لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم، ولان من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه كالبالغ العاقل ويخالف الصلاة والصوم فإنها مختصة بالبدن، وبنية الصبي ضعيفة عنها، والمجنون لا يتحقق منه نيتها، والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه