فينقص من قيمتها قدر ما نقصت الإبل، فإن نقصت الإبل خمس قيمتها وجب شاة قيمتها أربعة، وقيل تجزئه شاة تجزئ في الأضحية من غير نظر إلى القيمة، وعلى القولين لا يجزئه مريضة لأن المخرج من غير جنسها وليس كله مراضا فتنزل منزلة الصحاح، والمراض لا تجزئ فيها إلا صحيحة * (مسألة) * (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه) يعني إذا أخرج بعيرا عن الشاة الواجبة في الإبل لم يجزه سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن، حكي ذلك عن مالك وداود. وقال الشافعي وأصحاب الرأي: يجزئ البعير عن العشرين فما دونها ويتخرج لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزي عن خمس وعشرين لأنه يجزئ عن خمس وعشرين والعشرون داخلة فيها ولان ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه كابنتي لبون عما دون ست وسبعين
(٤٧٤)