د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعددت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ.
ه - لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شئ كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير.
وقال أحمد: عليه في كل سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا، لأن الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أداه (2)، بخلاف سائر الأموال فإن الزكاة يتعلق وجوبها بعينه (فتنقصه) (3) كما لو أداه من النصاب (4).
ونمنع الوجوب من غير النصاب، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة.
و - لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض، وللثاني خمس شياه، وللثالث أربع، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه، وهكذا إلى أن يقصر (عن عشر فتجب شاتان، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس) (5).
وقال أحمد: عليه. للحول الأول بنت مخاض، ولكل حول بعده أربع