ملكه عن النصاب وانقطع الحول، فإذا وجد بما وصل إليه عيبا (1) فإن كان قبل الحول رده واسترجع ماله، واستأنف به الحول، لتجدد ملكه، ولهذا لا يستحق نماءه الحاصل في يد مشتريه.
وإن وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الرد لتعلق الزكاة بالعين والشركة عيب، وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة (2)، لأن قدر الزكاة مرهون فلا يملك الرد كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد، أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الرد، وليس له الرجوع بأرش العيب، لأنه لم ييأس من الرد.
وإن كان بعد الأداء من الغير فله لرد، لبقاء المبيع بحاله، وهو أحد قولي الشافعية، والثاني: منع الرد، لأن الزكاة استحقاق جزء من العين، لزوال ملكه عنه ورجوعه إليه (3).
وإن أخرج من العين لم يكن له الرد، لتفريق الصفقة على البائع، وللشافعي قولان (4).
فعلى التفريق يرد ما بقي، ويبسط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوم ويقوم ما بقي ويبسط الثمن عليهما.
قال الشيخ: ولا أرش له، لأنه قد تصرف فيه (5)، وليس بجيد، لأن التصرف يسقط الرد لا الأرش.
فإن اختلفا في الشاة المفقودة، فقولان: تقديم المشتري، لأن الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا، وتقديم البائع، لأنه يجري مجرى الغارم لأنه إذا