عبيد (1).
وقال أصحاب الشافعي: إنه مقتضى قوله، لأنه مالك للنصاب زيادة عن دينه فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا (2).
وقال أبو حنيفة: يجعل الدين في مقابلة ما يقض منه فلا زكاة هنا، لأن الدين يقضى من جنسه، وهو قول الليث بن سعد وأحمد (3).
ه - لو كان الدين لله تعالى كالكفارة والنذر لم يمنع الزكاة عندنا.
وأما المانعون في الآدمي، ففيه (4) وجهان: المنع كدين الآدمي، لأنه دين يجب قضاؤه.
وقال عليه السلام: " دين الله أحق أن يقضى " (5).
وعدمه؟ لأن الزكاة آكد، لتعلقها بالعين (6).
ولو نذر أن يتصدق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا؟ لاختلاف سببهما.
وعند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة؟ لأنها صدقة (7).
و - لو حجر الحاكم عليه قبل الحول، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة، لعدم تمكنه من التصرف.
ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها؟ لأنه واجب عليه متعلق بالعين.
وقال بعض الجمهور: يمنع، لانقطاع تصرفه في ماله. وقيل بالسقوط