فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٩
أن المسألة على قولين (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا زكاة في هذه الأموال لتعطل نماءها وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده وامتناع التصرف فيها فأشبهت مال المكاتب لا تجب الزكاة فيها على السيد (وأصحهما) الوجوب لملك النصاب وحولان الحول وعبر أصحابنا العراقيون وغيرهم عن هذا القول بالجديد وعن الأول بالقديم وعن أحمد روايتان كالقولين (أصحهما) الوجوب * وقال مالك: تجب فيها زكاة الحول الأول دون سائر الأحوال (والطريق الثاني) أنه تجب الزكاة فيها قولا واحدا ومن قال بهذا يحمل ما ذكره من الترديد على الرد على مالك فقال:
أراد الشافعي رضي الله عنه أن لا يتوجه الا وجوب زكاة جميع الأحوال كما قلت لاستمرار الملك أو نفيها على الاطلاق كما قال أبو حنيفة (أما) الفصل بين السنة الأولى وغيرها فلا سبيل إليه والثالث حكي القاضي ابن كج عن ابن خيران أن المسألة على حالين حيث قال: يزكيها لأحوالها أراد إذا عادت إليه بنماءها وحيث قال لا تجب أراد إذا عادت إليه من غير نماءها فان قلنا بالطريقة الأولى فهل القولان مطلقان أم لا فيه طريقان أحدهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق لا بل موضع القولين ما إذا عادت إليه من غير نماءها فان عادت إليه بنماءها وجبت الزكاة قطعا لان المؤثر على قول إنما هو فوات النماء عليه وذكر امام الحرمين شيئين على هذه الطريقة ينبغي أن يحاط بهما (أحدهما) أنه إن عاد المال إليه مع بعض الفوائد دون بعض كان كما لو لم يعد شئ من الفوائد إليه (والثاني) أن المعنى بفوات الفوائد أن يهلكها الغاصب أو تضيع لزوال نظر المالك ويتعذر تغريم الغاصب (فأما) إذا فات شئ في يد الغاصب كان يفوت في يد المالك أيضا (فلا) مبالاة ولو غرم الغاصب كان كما لو عادت الفوائد بأعيانها ويتخرج على هذه الطريقة قول من قال: إن كان المال المغصوب الدراهم والدنانير ففي وجوب الزكاة قولان وإن كان المواشي فتجب الزكاة بلا خلاف لان الدراهم لا تعود بربحها فان ما حصل من الربح يكون للغاصب والمواشي تعود بفوائدها اما بعينها أو بقيمتها حتى لو غصبها أهل الحرب وأتلفوا الدر والنسل جرى فبها القولان هذا أحد الطريقين (وأصحهما) وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري طرد القولين في الحالتين لان المؤثر على أحد القولين فوات
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست