واحد، والمقصود منهما متحد فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات (1) (2).
إذا عرفت هذا فالقائلون بالضم اختلفوا، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وأحمد في رواية: يضم إلى الآخر بالأجزاء يعني أنه يحسب كل واحد منهما من نصابه، فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما، ونصف نصاب أو أكثر من الآخر، أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر، فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير، أو مائة وعشرين درهما وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما.
وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده ثمانية دنانير ومائة درهم، لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفردا فلا تعتبر إذا كان مضموما كالحبوب (3).
وقال أبو حنيفة: يضم بالأحوط من الأجزاء والقيمة معا، ومعناه أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما، فلو ملك مائة درهم وتسعة (4) دنانير قيمتها مائة درهم، أو عشرة