وفى وجه أو قول أنه يجوز قال أصحابنا ويجب الزكاة فيه بلا خلاف وسواء جوزنا اتخاذه أم لا لأنه وان جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو للقنية ومكروه وقد سبق أن المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة هكذا ذكر المسألة الأصحاب في جميع طرقهم إلا صاحب الحاوي فقال إذا جوزنا اتخاذه ففي زكاته القولان كالحلي وهذا غلط مردود لا يعد وجها وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به وليس كالحلي لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح بخلاف الأواني فالصواب الجزم بوجوب زكاته سواء جوزنا اتخاذه أم لا وإنما يظهر فائدة الخلاف في جواز اتخاذه في ثبوت الأجرة لصانعه والأرش على كاسره وكما سبق في باب الآنية واضحا ويظهر في كيفية اخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلفت قيمته ووزنه بأن كان لها خلاخل وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة أو فرض مثله في المناطق المحلاة للرجال قال أصحابنا المالك بالخيار ان شاء اخرج ربع عشر الحلي متاعا بأن سلمه كله إلى الساعي أو المساكين أو نائبهم فإذا تسلمه برئت ذمته من الزكاة ثم يبيع الساعي نصيب المساكين إما للمالك وإما لغيره أو يبيعونه هم ان قبضوه هم أو وكيلهم وان شاء اخرج مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من نفس المكسور ولا يجوز للساعي ولا للمساكين طلب ذلك لان فيه اضرارا به وبهم ولو اخرج عنه خمسة دراهم جيدة لجودة سبكها ولينها بحيث تساوى سبعة ونصفا اجزاءه لأنه يقدر الواجب عليه بقيمته ولو اخرج عنه ذهبا يساوى سبعة دراهم ونصفا لم يجز على الصحيح وبه قطع جمهور أصحابنا وجوزه ابن سريج للحاجة حكاه المصنف عنه والأصحاب والمذهب الأول ويندفع الحاجة بما ذكرنا قال أصحابنا ولو كان له إناء وزنه مائتان ويساوي ثلاثمائة فان جوزنا اتخاذ الاناء فالزكاة واجبة قولا واحدا كما سبق في الفرع وكيفية اخراجها كما سبق في الحلي وان حرمناه وهو الأصح ولا قيمة لصنعة شرعا فله اخراج خمسة دراهم من غيره وان لم تكن نفيسة وله كسره واخراج خمسة منه وله اخراج ربع عشره مشاعا ولا يجوز اخراج الذهب بدلا عنه بلا خلاف لعدم الحاجة قال أصحابنا وكل حلي حرمناه على كل الناس فحكم صنعته حكم صنعة الاناء وفى وجوب ضمانها على كاسرها وجهان بناء على جواز اتخاذ الاناء إن جوزنا وجب والا
(٤٥)