عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي لعموم قوله عليه السلام (في الرقة ربع العشر، وليس فيما دون أواق صدقة) مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال (هل تعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال (أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار) رواه أبو داود، ولأنه من جنس الأثمان أشبه التبر.
وقال مالك يزكى عاما واحدا. وقال الحسن وعبد الله بن عتبة وقتادة: زكاته عاريته. قال احمد:
خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته. ووجه الأول ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس في الحلى زكاة) ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية وأما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فلا تتناول محل النزاع لأن الرقة هي الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما.
وأما حديث المسكتين فقال أبو عبيد: لا نعلمه إلا من وجد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا، وقال