له استردادها على الصحيح ولو أخرج عن الألف المغشوشة يعلم أن فيها من الفضة ربع العشر أجزأه بأن كان الغش فيها سواء فأخرج منها خمسة وعشرين فان جهل قدر الفضة فيها مع علمه ببلوغها نصابا فهو بالخيار بين أن يسبكها ويخرج ربع العشر خالصها وبين أن يحتاط ويخرج ما يتيقن أن فيه ربع عشر خالصها فان سبكها ففي مؤنة السبك وجهان حكاهما صاحبا الحاوي والمستظهري (الصحيح) منهما أنها على المالك لأنها للتمكن من الأداء فكانت على المالك كمؤنة الحصاد (والثاني) تكون من المسبوك لأنه لتخليص المشترك (قال أصحابنا) ومتي ادعى رب المال أن قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا فالقول قوله فان اتهمه الساعي حلفه استحبابا بلا خلاف لان قوله لا يخالف الظاهر قال البندنيجي فان قال رب المال لا أعلم قدر الفضة علما لكني اجتهدت فادى اجتهادي إلى كذا لم يكن للساعي أن يقبل منه حتى يشهد به شاهدان من أهل الخبرة بذلك * (فرع) لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه الف من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة ولا يعرف أيهما الذهب قال أصحابنا إن احتاط فزكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة أجزأه فإن لم يحتط فطريقه ان يميزه بالنار. قال أصحابنا الخراسانيون ويقوم مقام النار الامتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع وهذه العلامة تقع فوق الأولى لان أجزاء الذهب أكثر اكتنازا ثم يوضع فيه المخلوط وينظر ارتفاع الماء به أهو إلى علامة الذهب أقرب أم إلى علامة الفضة ويزكي كذلك ولو غلب على ظنه الأكثر منهما قال الشيخ أبو حامد والعراقيون إن كان يخرج الزكاة بنفسه فله اعتماد ظنه وإن دفعه إلى الساعي لم يقبل ظنه بل يلزمه الاحتياط أو التمييز وقال إمام الحرمين الذي قطع به أئمتنا انه لا يجوز اعتماد ظنه قال ويحتمل ان يجوز الاخذ بما شاء من التقديرين لان اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك فيه وجعل الغزالي في الوسيط هذا الاحتمال وجها * (فرع) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من غشنا فليس منا) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ولان فيه افسادا للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع الاجلاب وغير ذلك من المفاسد قال أصحابنا ويكره لغير الامام ضرب المغشوش لما ذكرنا في الامام ولان فيه افتئاتا على الامام ولأنه يخفى فيغتر به الناس بخلاف ضرب الإمام قال القاضي أبو الطيب
(١٠)