10 - باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق 1 - 10 1941 - حدثنا عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي قالا: نا الفضل بن العباس الصواف، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ".
1942 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا حجاج، وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا جابر بن الكردي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما أسورة من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيسركما أن يسوركما الله بأسورة من نار؟ "، قالا: لا، قال: " فأديا حق هذا "، وقال ابن نمير: عليهما سواران من ذهب، وقال أيضا: " فأديا حق هذا عليكما " - يعني الزكاة - حجاج هو ابن أرطأة لا يحتج به.
1943 - وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، ثنا حامد بن شعيب، ثنا سريج ثنا علي بن ثابت، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا، قال: فأدي زكاته نصف مثقال "، يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم، والصواب مرسل موقوف.
1944 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالا من الذهب، فقالت أزكيه؟ قال: نعم، قالت: كم؟ قال: خمسة دراهم، قالت: أعطيها فلانا ابن أخ لها يتيم في حجرها؟ قال: نعم إن شئت.