لأنه يكون مخرجا لربع العشر، وإن اختلف قدر ما فيها أولم يعلم لم يجزه الاخراج منها إلا أن يستظهره بحيث يقين أن ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة، وإن أخرج عنها ذهبا لا غش فيه فهو أفضل، وإن أراد اسقاط الغش واخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش فأسقط السدس أربعة وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز لأنه لو سبكها لم يلزمه إلا ذلك، ولان غشها لا زكاة فيه إلا أن يكون فضة وله من الفضة ما يتم به النصاب، أوله نصاب سواء فيكون عليه زكاة الغش حينئذ، وكذلك إن قلنا بضم أحد النقدين إلى الآخر، وإذا ادعى رب المال أنه يعلم الغش أو أنه استظهره وأخرج الفرض قبل منه يمين، وإن زادت قيمة المغشوش بالغش فصارت قيمة العشرين تساوي اثنين وعشرين فعليه اخراج ربع عشرها مما قيمته كقيمتها لأن عليه اخراج زكاة المال الجيد من جنسه بحيث لا ينقص عن قيمته والله أعلم (مسألة) قال (فإذا تمت ففيها ربع العشر) يعني إذا تمت الفضة والدنانير عشر بن فالواجب فيها ربع عشرها ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام (في الرقة ربع العشر)
(٦٠٠)