بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسه ويكسو خمسة. نعم لو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتبعيض جاز لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية. (وتجزئ شاتان وعشرون) درهما (لجبرانين) كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة عشرة في أخرى، ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن الأخرى عشرين درهما والأخرى شاتين أو عشرين درهما جاز. (ولا) شئ في (البقر) وهو اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى. سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة. (حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة) ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه، أي يساويها. ولو أخرج تبيعة أجزأته لأنه زاد خيرا. (ثم في كل ثلاثين تبيع، و) في (كل أربعين مسنة لها سنتان) ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره.
ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم ورود ذلك، ففي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، فحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين في جميع ما مر من خلاف وتفريع إلا في الجبران كما علم مما مر. وتسمى المسنة ثنية. ولو أخرج عنها تبيعين أجزأه على الأصح، وقال البغوي: لا، لأن العدد لا يقوم مقام السن، كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض. وأجاب الأول بأن التبيعين يجزئان عن ستين، فعن أربعين أولى، بخلاف بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب، وقد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة، وفي مائة وعشرين يتفق فرضان. (ولا) شئ في (الغنم) هو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه، (حتى تبلغ أربعين) شاة (ف) - فيها (شاة) جذعة ضأن أو ثنية معز وقد مر بيانهما. (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، و) في (مائتين وواحدة ثلاث) من الشياه (و) في (أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة) لحديث أنس في ذلك، رواه البخاري، ونقل الشافعي ان أهل العلم لا يختلفون في ذلك. ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما، خلافا للإمام أحمد، فإنه يلزم عنده عند التباعد شاتان.
فصل: إن اتحد نوع الماشية: كأن كانت إبله كله مهرية بفتح الميم نسبة إلى أبي مهيرة، أو مجيدية نسبة إلى فحل من الإبل يقال له مجيد بميم مضمومة وجيم، وهي دون المهرية، أو أرحبية نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة، وهي قبيلة من همدان، أو بقرة كلها جواميس أو عرابا، أو غنمه كلها ضأنا أو معزا، وسميت ماشية لرعيها وهي تمشي.
(أخذ الفرض منه) لأنه المال المشترك، فتؤخذ المهرية من المهرية، والأرحبية من الأرحبية، والضأن من الضأن، والمعز من المعز. نعم لو اختلفت الصفة بأن تفاوتت في السن مع اتحاد النوع ولا نقص، فعامة الأصحاب كما نقله في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعهما كما سبق في الحقائق وبنات اللبون، وقيل يأخذ الأوسط. (فلو أخذ) الساعي (عن ضأن) وهو جمع مفرده للمذكر ضائن وللمؤنث ضائنة بهمزة قبل النون، (معزا) وهو بفتح العين وسكونها جمع مفرده للمذكر ماعز، وللمؤنث ماعزة، والمعزاء بمعنى المعز، وهو منون منصرف إذ ألفه للالحاق لا للتأنيث. (أو عكسه جاز في الأصح