مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسه ويكسو خمسة. نعم لو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتبعيض جاز لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية. (وتجزئ شاتان وعشرون) درهما (لجبرانين) كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة عشرة في أخرى، ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن الأخرى عشرين درهما والأخرى شاتين أو عشرين درهما جاز. (ولا) شئ في (البقر) وهو اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى. سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة. (حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة) ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه، أي يساويها. ولو أخرج تبيعة أجزأته لأنه زاد خيرا. (ثم في كل ثلاثين تبيع، و) في (كل أربعين مسنة لها سنتان) ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره.
ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم ورود ذلك، ففي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، فحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين في جميع ما مر من خلاف وتفريع إلا في الجبران كما علم مما مر. وتسمى المسنة ثنية. ولو أخرج عنها تبيعين أجزأه على الأصح، وقال البغوي: لا، لأن العدد لا يقوم مقام السن، كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض. وأجاب الأول بأن التبيعين يجزئان عن ستين، فعن أربعين أولى، بخلاف بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب، وقد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة، وفي مائة وعشرين يتفق فرضان. (ولا) شئ في (الغنم) هو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه، (حتى تبلغ أربعين) شاة (ف‍) - فيها (شاة) جذعة ضأن أو ثنية معز وقد مر بيانهما. (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، و) في (مائتين وواحدة ثلاث) من الشياه (و) في (أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة) لحديث أنس في ذلك، رواه البخاري، ونقل الشافعي ان أهل العلم لا يختلفون في ذلك. ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما، خلافا للإمام أحمد، فإنه يلزم عنده عند التباعد شاتان.
فصل: إن اتحد نوع الماشية: كأن كانت إبله كله مهرية بفتح الميم نسبة إلى أبي مهيرة، أو مجيدية نسبة إلى فحل من الإبل يقال له مجيد بميم مضمومة وجيم، وهي دون المهرية، أو أرحبية نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة، وهي قبيلة من همدان، أو بقرة كلها جواميس أو عرابا، أو غنمه كلها ضأنا أو معزا، وسميت ماشية لرعيها وهي تمشي.
(أخذ الفرض منه) لأنه المال المشترك، فتؤخذ المهرية من المهرية، والأرحبية من الأرحبية، والضأن من الضأن، والمعز من المعز. نعم لو اختلفت الصفة بأن تفاوتت في السن مع اتحاد النوع ولا نقص، فعامة الأصحاب كما نقله في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعهما كما سبق في الحقائق وبنات اللبون، وقيل يأخذ الأوسط. (فلو أخذ) الساعي (عن ضأن) وهو جمع مفرده للمذكر ضائن وللمؤنث ضائنة بهمزة قبل النون، (معزا) وهو بفتح العين وسكونها جمع مفرده للمذكر ماعز، وللمؤنث ماعزة، والمعزاء بمعنى المعز، وهو منون منصرف إذ ألفه للالحاق لا للتأنيث. (أو عكسه جاز في الأصح
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532