فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤
الثلاثين والأربعين وعبر قوم من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة أخرى تدفع هذين الالتزامين وهي ان الصغيرة تؤخذ حيث لا يؤدى أخذها إلى التسوية بين القيل والكثير ولا تؤخذ حيث يؤدى أخذها إلى التسوية وهكذا ذكر المصنف في الوسيط والامام في النهاية (وقوله) ولا يؤخذ فيما دونه يجوز ان يعلم بالواو لان صاحب التهذيب خص وجه المنع بالست والثلاثين والست والأربعين فما فوقهما وجوز اخراج فصيل من خمس وعشرين إذ ليس في تجويزه وحده تسوية وفي كلام الصيدلاني مثل ذلك * قال (الخامس رداءة النوع فإن كان الكل معزا أخذ المعز وإن اختلف فقولان (أحدهما) أنه ينظر إلى الأغلب وعند التساوي يراعى الأغبط للمساكين (والثاني) أنه يأخذ من كل جنس بقسطه) * نوع الجنس الذي يملكه من الماشية ان اتحد أخذ الفرض منها كما إذا كانت إبله أرحبية كلها أخذ الفرض منها وإن كانت مهرية أخذ الفرض منها وإن كانت غنمه ضأنا أخذ الضأن وإن كانت معزا أخذ المعز وذكر في التهذيب في ذلك وجهين في أنه هل يجوز أن يؤخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا (أحدهما) لا كما لا يجوز البقر عن الغنم (وأصحهما) نعم لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية * وحكي عن القاضي حسن أنه يحتمل ان لا يؤخذ المعز من الضأن ويؤخذ الضأن من المعز لان المعز دون الضان كما تؤخذ المهرية عن المجيدية ولا تؤخذ المجيدية عن المهرية وكلام امام الحرمين رحمه الله يقرب من هذا التفصيل فإنه قال الضأن أشرف من المعز فلو ملك أربعين من الضأن الوسط فاخرج ثنية من المعز الشريفة وهي تساوى جذعة من الضأن الذي يملكه فهذا محتمل
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست