كانت كلها ذكورا نظرت فإن كانت من من الغنم اخذ واحد منها وإن كانت من الإبل أو من الأربعين من البقر ففيه وجهان (قال) أبو إسحاق لا يجوز الا الأنثى فيقوم النصاب من الإناث والفرض الذي فيها ثم يقوم النصاب من الذكور ويؤخذ أنثى بالقسط حتى لا يؤدى إلى التسوية بين الذكور والإناث والدليل عليه انه لا يؤخذ الا الأنثى لان الفرائض كلها إناث الا في موضع الضرورة ولا ضرورة ههنا فوجبت الأنثى وقال أبو علي بن خيران يجوز فيه الذكور وهو المنصوص في الام والدليل عليه ان الزكاة وضعت على الرفق والمواساة فلو أوجبنا الإناث من الذكور أجحفنا برب المال قال أبو إسحاق الا انه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين حتى لا يؤدى إلى التسوية بين القليل والكثير في الفرض وإن كانت الماشية صنفا واحدا أخذ الفرض منه وإن كانت أنواعا كالضان والمعز والجواميس والبقر والبخاتي والعراب ففيه قولان (أحدهما) انه يؤخذ الفرض من الغالب منهما وإن كانوا سواء أخذ الساعي أنفع النوعين للمساكين لأنا لو ألزمناه الفرض من كل نوع شق فاعتبر الغالب (والقول الثاني) انه يؤخذ من كل نوع بقسطه لأنها أنواع من جنس واحد فأخذ من كل نوع بقسطه كالثمار فعلى هذا إذا كان عشرون من الضأن وعشرون من المعز قوم النصاب من الضأن فيقال قيمته مثلا مائة ثم يقوم فرضه فيقال قيمته عشرة ويقوم نصاب المعز فيقال قيمته خمسون ثم يقوم فرضه فيقال قيمته خمسة فيقال له اشتر شاة من أن النوعين شئت بسبعة ونصف وأخرج} * {الشرح} هذا الحديث صحيح رواه البخاري من رواية أنس وهو حديث طويل سبق بيانه في أول باب زكاة الإبل وسبق هناك أن العوار - بفتح العين وضمها - وهو العيب وهذا الفصل ومسائله ليس للغنم خاصة بل للماشية كلها وكان ينبغي للمصنف أن يفرده بباب ولا يدخله في باب زكاة الغنم ومع هذا فذكره هنا له وجه * وحاصل الفصل بيان صفة المخرج في زكاة الماشية * قال أصحابنا رحمهم الله تعالى * إن كانت الماشية كاملة أخرج الواجب منها وإن كانت ناقصة فأسباب النقص خمسة (أحدها) المرض فإن كانت الماشية كلها مراضا أخذت منها مريضة متوسطة لئلا يضرر المالك ولا المساكين وإن كان بعضها صحيحا وبعضها مريضا فإن كان الصحيح قدر الواجب فأكثر لم تجز المريضة إن كان الواجب حيوانا واحدا وإن كان اثنين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض كبنتي لبون في ست وسبعين وكشاتين في مائتين فطريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين يجب صحيحتان بالقسط كما سنوضحه إن شاء الله تعالى لعموم قوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (والطريق الثاني) حكاه صاحب التهذيب فيه وجهان (أحدهما) هذا (وأصحهما) عنده يجزئه صحيحة ومريضة والمذهب الأول فإن كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كشاتين
(٤١٩)