فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه. والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك.
(والمكاتب) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم فهو معذور، وإن أشعر عطفه على من يعذر في ترك الجماعة أنه لا يعذر في تركها فإنه رقيق كما مر. قال الأذرعي: وإنما خصه بالذكر ليشير إلى خلاف من أوجبها عليه دون القن. (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه، (على الصحيح) لعدم كماله واستقلاله، والثاني: إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته فعليه الجمعة وإلا فلا. وقد يفهم من المتن أن مقابل الصحيح اللزوم مطلقا وليس مرادا. (ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كما قال في المحرر، وذلك كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه، (صحت جمعته) بالاجماع لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم، فأصحاب العذر بطريق الأولى، وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام.
تنبيه: تعبير المحرر بقوله: تجزئة الجمعة أولى من تعبير المصنف بقوله: صحت جمعته لأن الاجزاء يشعر بعدم وجوب القضاء بخلاف الصحة، بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه. ويستحب حضورها للمسافر والعبد بإذن سيده والصبي المميز ليتعود إقامتها ويتمرن عليها كما يؤمر بباقي الصلوات، نص عليه في الام، والعجوز إن أذن لها زوجها أو سيدها. (وله) أي لمن صحت جمعته ممن لا تلزمه (أن ينصرف من الجامع) ونحوه قبل إحرامه بها، لأن المانع من الوجوب عليهم وهو النقصان لا يرتفع بحضورهم. (إلا المريض ونحوه) ممن ألحق به كأعمى لا يجد قائدا، (فيحرم انصرافه) قبل إحرامه بها (إن دخل الوقت) قبل انصرافه لزوال المشقة بالحضور، (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فعلها ولم تقم الصلاة فيجوز انصرافه. أما إذا أقيمت فإنه لا يجوز له الانصراف كما قاله الامام إلا إذا كان ثم مشقة لا تحتمل، كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به، بل إن علم من نفسه أنه إن مكث سبقه وهو محرم في الصلاة كان له الانصراف كما قاله الأذرعي، ولو زاد ضرر المعذور بتطويل الامام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين كان له الانصراف كما قاله الأسنوي.
واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض. (وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا كما قاله في المجموع. (ولم يشق الركوب) عليهما كمشقة المشي في الوحل كما مر في صلاة الجماعة لانتفاء الضرر. وقياس ما مر في ستر العورة أن الموهوب لا يجب قبوله لما فيه من المنة. والشيخ من جاوز الأربعين والمرأة شيخة وتصغيره شييخ، ولا يقال شويخ، وأجازه الكوفيون. والهرم: أقصى الكبر، والزمانة: الابتلاء والعاهة. (والأعمى يجد قائدا) ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعا أو ملكا، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر. نعم إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه، لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر. (وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال المستوطنين كما سيأتي، (أو بلغهم صوت) من مؤذن (عال) يؤذن كعادته في علو الصوت (في هدو) أي والأصوات هادئة والرياح راكدة، (من طرف يليهم لبلد الجمعة) مع استواء الأرض، (لزمتهم) والمعتبر سماع من أصغى إليه ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة ولو لم يسمع منهم غير واحد، أما المسألة الأولى فلان القرية كالمدينة خلافا لأبي حنيفة لعموم الأدلة. وأما الثانية فلحديث أبي داود: الجمعة على من سمع النداء ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال لأنه لا ضبط لحده، قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار كطبرستان، وتابعه في المجموع، فإنها بين أشجار تمنع بلوغ