أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ١ - الصفحة ٧٤
أو إعجابه بنفسه، أعاذنا الله من ذلك، ومع ذلك هو مخالف للرواية المنصوصة عن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله، فإذا ثبت أنه ترك ذلك استحلالا وجحودا يكون كفرا منه ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة كما هو معاقب على أصل الكفر، وهو المراد بقوله تعالى: * (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) *: أي لا يقرون بها، وقال تعالى: * (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) * قيل في التفسير: من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة. فهذا معنى قولنا: إن الخطاب يتناولهم فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة.
فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من مشايخنا رحمهم الله أن الخطاب يتناولهم أيضا والأداء واجب عليهم فإنهم لا يعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن الأداء واجبا عليهم، وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون في الآخرة على الامتناع من الأداء في الدنيا، ولان الكفر رأس المعاصي فلا يصلح سببا لاستحقاق التخفيف، ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر في حقهم، وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فيها بسببه موجود في حقهم، وشرط وجوب الأداء التمكن منه وذلك غير منعدم في حقهم، فلو سقط الخطاب بالأداء كان ذلك تخفيفا والكفر لا يصلح تخفيفا لذلك، ولا معنى لقول من يقول إن التمكن من الأداء على هذه الصفة لا يتحقق حتى لو أدى لم يكن ذلك معتدا به، لأنه يتمكن به من الأداء بشرط أن يقدم الايمان والخطاب به ثابت في حقه، فهو نظير الجنب والمحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الطهارة وهو مطالب بذلك، فيكون متمكنا من أداء الصلاة يتوجه عليه الخطاب بأدائها مع أن انعدام التمكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو جان في ذلك، فيجعل التمكن قائما حكما إذا كان انعدامه بسبب جنايته، ألا ترى أن زوال التمكن بسبب الشكر لا يسقط الخطاب بأداء العبادات، وكذلك انعدام التمكن بسبب الجهل إذا كان بتقصير منه لا يسقط الخطاب بالأداء، فبسبب الكفر أولى.
ومشايخ ديارنا يقولون إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، وجواب هذه المسألة غير محفوظ من المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله نصا، ولكن
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الكتاب لرئيس الجنة 3
2 تحقيق اسم الكتاب ونسخه 4
3 ترجمة الامام السرخسي 4
4 خطبة المصنف 9
5 سبب تصنيف الكتاب وما صنف له 10
6 باب الامر 11
7 تعريف الامر 11
8 الاختلاف في إطلاق الامر على الفعل والحج في ذلك 11
9 استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلك 13
10 فصل في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل 14
11 صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجه 14
12 اختلاف العلماء فيما هو للإباحة أو الارشاد أو الندب هل هو أمر حقيقة وحججهم في ذلك 14
13 الكلام في موجب الامر 15
14 من أمر من تلزمه طاعته فامتنع كان ملاما معاتبا 16
15 وأما الذين قالوا موجبه الإباحة 17
16 والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب الأمور به 17
17 ثم الامر يطلب المأمور بآكد الوجوه 18
18 ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الخطر 19
19 فصل في بيان مقتضى مطلق الامر في حكم التكرار 20
20 الامر المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف هل يتكرر بتكرر الشرط والوصف 21
21 الحجة في أن صيغة الامر لا توجب التكرار 22
22 فصل في بيان موجب الامر في حكم الوقت 26
23 الامر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به 26
24 مذهب الكرخي في أداء المأمور بالفور وحجته في ذلك وحجة المصنف عليه 26
25 بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير والاختلاف فيه مع حجج القولين 28
26 فأما النوع الثاني وهو الموقت فهو على ثلاثة أقسام 30
27 معنى ما نقل عن محمد بن شجاع أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا 31
28 مذهب مشائخنا العراقيين أن الموجوب لا يثبت في أول الوقت وإنما يتعلق بآخر الوقت واختلافهم في صفة المؤدى في أول الوقت مع حججهم 31
29 قول الامام الشافعي لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض وحجة مخالفة في ذلك 32
30 النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما 33
31 انتقال السببية من أول جزء إلى ما بعده إذا لم يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت الوقت 33
32 الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشمس وأداء عصر الأمس 34
33 إذا أسلم بعد ما احمرت الشمس ولم يصل ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما احمرت فإنه لا يجوز 34
34 ومن حكم هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقوله 35
35 ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه 35
36 من دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه في ذلك اليوم فإنه لا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم 35
37 ومن حكمه أن لا يتأدى إلا بالنية 36
38 ومن حكمه اشتراط النية فيه 36
39 وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا له 36
40 اختلاف الامام وصاحبيه هل للمسافر أن يصوم غير رمضان 36
41 فأما المريض إذا صام عن غير رمضان كان صومه عن رمضان بالاتفاق 37
42 قول الامام زفر إن صوم رمضان لا يسع فيه غيره وإن نوى غيره يقع عنه ودلائله والجواب عنها 37
43 قول الامام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصفا ودلائله ولا جواب عنها 38
44 وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحج 42
45 ثم يترتب على ما قلنا صحة الأداء ووجوب التعجيل 42
46 ومن حكمه لزمه الأداء بالتمكن منه مفوتا بالموت بخلاف الصلاة 43
47 ومن حكمه أنه لا يتأدى الفرض بنية الفعل وخلاف الامام الشافعي في ذلك ودلائله والاحتجاج عليه من المصنف 43
48 ومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحج 43
49 فصل في بيان حكم الواجب بالامر 44
50 وهو نوعان أداء وقضاء 44
51 اختلف مشائخنا في سبب القضاء 45
52 من استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل 45
53 أن قوما لو فانتهم صلاة من صلاة النهار فقضوها بالجماعة لم يجهر إمامهم بخلاف فائتة الليل فإنه يجهر بها وكذا صلاة السفر تقضى في الحضر ركعتين وصلاة الحضر تقضى في السفر أربعا 46
54 من فاتته الجمعة لم يقضها بعد الوقت 47
55 الأداء المؤقت وغير الموقت وهو ثلاثة أنواع كامل وناصر وأداء يشبه القضاء 48
56 مسافر اقتدى بمسافر ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الإقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ وفرغ إمامه صلى أربعا وإن كان بعد فراغه صلى ركعتي ولو كان مسبوقا صلى أربعا في الوجهين 49
57 أما القضاء فهو نوعان بمثل معقول وبمثل غير معقول 49
58 إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشئ سوى الاثم لأنه ليس لذلك الوصف الخ 50
59 من له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا لا يلزمه شئ آخر عندهما خلافا لمحمد 50
60 رمى الجمار يسقط بمضي الوقت 50
61 فإن قيل جعلتم الفدية مشروعية مكان الصلاة بالقياس على الصوم وهو غير معقول المعنى 50
62 الأضحية إذا فات وقتها 50
63 مسألة إذا أدرك الامام في الركوع لا يكبر عند أبى يوسف ويكبر عندهما 52
64 مسألة ترك الفاتحة في الأوليين وسورة وأدائها 52
65 في الأخريين وتفصيلها من الدليل 52
66 هذه الأقسام أي أقسام الأداء والقضاء تتحقق في حقوق العباد أيضا مع الأمثلة 52
67 لو اشترى عبدا ثم قال البائع له أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشترى وهو لا يعلم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغرورا 53
68 ومن الأداء التام تسليم المسلم فيه وبدل الصرف 53
69 أما الأداء القاصر مع مثاله 53
70 ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا 54
71 ومن الأداء الذي هو بمنزلة القضاء حكما 55
72 أما القضاء بمثل معقول فبيانه في ضمان الغصوب والمتلفات 55
73 إن غصب زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه ولم مات في يده لم يضمن شيئا 56
74 بحث ضمان المنافع وعدمه إذا أتلف بالعدوان 56
75 إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء يتخير الولي 57
76 فأما القضاء بمثل غير معقول 57
77 لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص وكذلك قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا 58
78 أمثلة إتلاف المنافع التي لا مثل لها صورة ولا معي 58
79 شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف الصداق 59
80 ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه 59
81 فصل في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور به 60
82 أنواع حسن المأمور به 60
83 مثال النوع الأول الايمان بالله تعالى والصلاة 60
84 ومما يشبه هذا النوع الزكاة والصوم والحج 61
85 حكم النوع الأول 61
86 بيان القسم الثاني بحث النية في الوضوء وعدمها 62
87 وبيان النوع الاخر وحكمه 62
88 عند إطلاق الامر يثبت حسن المأمور به لعينه 63
89 اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به 63
90 إذا توضأ بماء نجس جازت صلاته مالم يعلم 63
91 عند أبى بكر الرازي صفة الجواز بالامر المطلق يتناول المكروه أيضا 64
92 ثم تكلم مشائخنا فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور هل تبقى صفة الجواز أم لا 64
93 البحث في حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير 64
94 الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة 65
95 فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامر 65
96 بحث القدرة لأداء الواجب بالامر وأنواعها إذا أسلم الكافر أو بلغ أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت 65
97 بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت هل يلزمهم الأداء 67
98 إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط عنه الواجب بذلك الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء بخلاف الاستهلاك 68
99 يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء وكذلك الخراج 69
100 لا يسقط العشر بموت من عليه بقاء الخارج وكذلك الزكاة لا تسقط بالموت في أحكام الآخرة 69
101 لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين 71
102 فصل في بيان موجب الامر في حق الكفار 73
103 من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله 73
104 ما قيل في تفسير قوله تعالى لم نك من المصلين 74
105 المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا 75
106 إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يصلى ثانيا عندنا 75
107 البحث والايرادات في أن الكفار هل هو مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أم بالايمان فقط 76
108 باب النهى 78
109 موجب النهى شرعا ومقتضاه 78
110 النهى عنه في صفة القبح قسمان قبيح لعينه وقبح لغيره 80
111 بيان القسم الأول وحكمه. وبيان الثاني ونظائره وحكمه 80
112 أما النوع الثالث فبيانه الخ ما 81
113 يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع ملحق بالقسم الأول 81
114 واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات هل فيها تقرير المشروع أم انتساخ المنهى عنه 82
115 حجة الامام الشافعي لانتساخ المنهى عنه بعد النهى ونظائره من الفروعات وجوابه عما ورد على مذهبه 82
116 حجتنا لان النهى عنه يبقى مشروعا إذا كان القبح فيه لغير عينه ونظائر مذهبنا من الاحكام والمسائل 85
117 الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة 88
118 الفرق بين البيع الفاسد والنكاح الفاسد 89
119 البيع بالميتة والدم وبيع جلد الميتة لا ينعقد أصلا 91
120 جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه 92
121 فصل في بيان حكم الامر والنهى في إصدارهما 94
122 أما بيان حكم الامر في ضده وفيه ثلاثة أقوال مع بيان كل قول وحجته ورد ما لم يختر منها 94
123 منها حكم النهى في ضده كالأمر 96
124 أمثله ضد ما نهى عنه 98
125 من سجد في صلاته على مكان نجس ثم على مكان طاهر جازت صلاته عند أبى يوسف ولا تجوز عند أبى حنيفة ومحمد مع حججهم 98
126 ومنها مسألة ترك القراءة في إحدى ركعتي النفل أو الشفع كله اختلفوا فيها بثلاثة أقوال مع حجة كل قول 98
127 فصل في بيان أسباب الشرائع 100
128 مسألة الصلاة إذا فاتت بالنوم أو الاغماء أو الجنون وكذلك الصوم إذا أغمي عليه فيه أو جن وكذلك الزكاة على الصبي والمجنون وكذلك العشر وصفقة الفطر عليهما والاختلاف فيها وما يتوجه عليهما من حقوق العباد كصداق الزوجة وعتق القريب 101
129 تكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون الامر 101
130 وجوب الايمان بإيجاب الله وسببه في الضاهر الآيات الدالة على حدث العالم 102
131 إيمان الصبي العاقل صحيح والدليل عليه 102
132 الصلاة واجبة بإيجاب الله وسببها الوقت 102
133 سبب وجوب الصوم شهود الشهر 103
134 سبب وجوب الحج البيت 105
135 سبب وجوب الطهارة الصلاة والحدث شرط وجوب الأداء 106
136 سبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا 106
137 سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغنى رأس يمونه 107
138 سبب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء وسبب الخراج الأرض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة 108
139 سبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة 108
140 علة وجوب الجزية 109
141 سبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه 109
142 سبب وجوب الكفارات 109
143 سبب المشروع من المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها 109
144 فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها 110
145 المشروعات أربعة أنواع - تعريف الفرض وحكمه وأمثلته تعريف الواجب وحكمه ونظائره 110
146 استخفاف أمر الشارع كفر 111
147 بحث خبر الواحد وظنيته وعدم الزيادة به على النص 112
148 حكاية ما جرى بين يوسف بن خالد السمتي وبين أبى حنيفة في قوله إن الوتر واجب 112
149 تعريف السنة وحكمها ونظائرها وأقسامها السنة إذا كانت من أعلام الدين كانت بمنزلة الواجب 114
150 قول الصحابي أمرنا بكذا لا يقتضى مطلقه أن يكون الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم 115
151 تعريف النافلة والتطوع وحكمهما 115
152 لزوم النفل بالشروع فيه 115
153 فصل في بيان العزيمة والرخصة 116
154 تعريف العزيمة والرخصة 117
155 تعريف العزيمة والرخصة 117
156 الرخصة قسمان حقيقة ومجاز وكل منهما نوعان 117
157 النوع الأول ما استبيح مع قيام السبب المحرم كإجراء كلمة الكفر على اللسان بعذر الاكراه وترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند خوف القتل 118
158 إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم حتى يقتل لا يسعه الاقدام 118
159 من أمثلة الرخصة تناول مالي الغير للمضطر وإباحة إتلاف مال الغير وإباحة الافطار في رمضان للمكره وإباحة الاقدام على الجناية على الصيد للمحرم 118
160 النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه 119
161 على المرء أن يتحرز عن قتل نفسه 120
162 بيان النوع الثالث في الإصر والاغلال التي كانت على من قبلنا 120
163 بيان النوع الرابع ما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة 120
164 بيان هذا النوع في فصول 120
165 من امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثما 121
166 لا يجوز للمسافر أن يصلى الظهر أربعا في سفره 122
167 الاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد ولا يتوقف بالقبول كالطلاق وإسقاط الشفعة 122
168 تخيير الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ليحصل للمكفر الرفق 123
169 من نذر صوم سنة إن فعل كذا فعل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة 124
170 معنى تخيير سيدنا موسى فيما التزمه من الصداق بين الأقل والأكثر 124
171 باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها 124
172 الأسماء أربعة: الخاص، والعام، والمشترك والمؤول 124
173 بحث الخاص من صفته حكمه وأنواعه 124
174 بحث العام من صفته 125
175 المشترك صفته وحكمه ونظائره 126
176 الفرق بين المشترك والمجمل 126
177 أما المؤول وهو خلاف المجمل وهو يحتاج إلى البيان وهو تفسيره 127
178 قول المعتزلة كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة خطأ 127
179 الاجتهاد عبارة عن غالب الرأي 127
180 فصل في بيان حكم الخاص 128
181 البحث في قوله تعالى " والسارق والسارقة " في خصوصية السرقة والزيادة عليها بخبر الواحد 129
182 نظائر الخاص من (أن تبتغوا بأموالكم) و (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) و (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح) و (فإن طلقها) 129
183 فصل في بيان حكم العام 132
184 حكم العام مع نظائره 132
185 ترجيح العام على الخاص في العمل به 133
186 أكثر مشايخنا على أن تخصيص العام بخبر الواحد والقياس لا يجوز مع نظائر هذه القاعدة 133
187 حجة الواقفين في العام 134
188 الحجة الذين قالوا بأخص خصوص العام 134
189 الحجة لعامة الفقهاء 135
190 إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بحرج وهذا أصل كبير في الفقه 140
191 فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شئ 144
192 في تخصيص العام للعلماء أقوال أربعة مع تفصيل كل قول ودليله 144
193 بيان هذه الأصول من الفروع 149
194 فصل في بيان ألفاظ العموم 151
195 أنواع ألفاظ العموم وتعريفها 151
196 بحث دخول اللام على الجمع وبطلان جمعيته وصيرورته جنسا 153
197 ألفاظ العموم 154
198 بحث النكرة 158
199 المنكر إذا أعيد منكرا 159
200 النكرة في موضع النفي تعم وفى موضع الاثبات تخص 160
201 من الدليل على العميم في النكرة إلحاق وصف عام بها 161
202 من جنس النكرة كلمة أي 161
203 الفرق بين قوله أي عبيدي ضربته وأي عبيدي ضربك 161
204 فصل وأما حكم المشترك 162
205 وأما حكم المؤول 163
206 باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 163
207 هذه الأسماء أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأضدادها الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه 163
208 الظاهر - تعريفه وحكمه ونظائره 163
209 النص - تعريفه وحكمه ونظائره 164
210 المفسر والمحكم وحكمهما 165
211 الخفي وحكمه وبيانه 167
212 المجمل وتعريفه وحكمه وبيانه 168
213 المتشابه وتعريفه وحكمه وبيانه 169
214 رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص متشابه فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة 170
215 المعتزلة معطلة بانكارهم صفات الله تعالى 170
216 فصل في بيان الحقيقة والمجاز 170
217 تعريف الحقيقة والمجاز 170
218 حكم الحقيقة والمجاز وبيانهما 170
219 من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة 173
220 أوصى لمواليه وله موال وموال موال 173
221 لو استأمن على بنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه وسواهما من النظائر مما يعلم بظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والجواب عن الاشكال 174
222 الفرق في الحكم بين الفعل الممتد وغير الممتد 175
223 طريق معرفة الحقيقة والمجاز 177
224 بيان طريق الاستعارة 178
225 من أحكام هذا الفصل 184
226 الأصل أن المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم عندهما وعند أبى حنيفة خلف عن الحقيقة في التكلم به ويتفرع على هذا الأصل مسائل 184
227 فصل في بيان الصريح والكناية 187
228 حكم الكتابية 188
229 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدى وقال لحفصة اعتدى ثم راجعهما 189
230 الأصل في الكلام الصريح 189
231 فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة، وهى خمسة أنواع: النوع الأول منها أن تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا 190
232 بيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظ 191
233 بيان النوع الثالث وهو سياق النظم 192
234 بيان النوع الرابع، وهو دلالة من وصف المتكلم 193
235 بيان النوع الخامس: ما تترك حقيقته في محل الكلام 194
236 فيكون هذا بمنزلة المشترك الذي لا عموم له فلا يجوز الاحتجاج به في حكم الجواز والفساد إلا بدليل يقترن به فيصير كالمؤول حينئذ 194
237 العراقيون من مشايخنا يزعمون أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحرم الأعيان 195
238 فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام 196
239 وذلك يكون بطريقين: التأمل في محل الكلام والتأمل في صيغة الكلام 196
240 بيان التأمل في المحل 196
241 المراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له 196
242 وبيان الدلالة من صيغة الكلام 197
243 تعريف اللغو من الايمان 197
244 المراد من العقد في قوله تعالى بما عقد تم الايمان 197
245 تفسير القروء: في قوله تعالى (ثلاثة قروء) 198
246 البحث في لفظ النكاح وتفسيره 199
247 اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز 199
248 مثال الحقيقة المهجورة عرفا أو شرعا 199
249 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 200
250 حروف العطف الواو: وهو للعطف 200
251 المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قران 201
252 مذهب الفراء في الواو 204
253 فصل وأما الفاء فهو للعطف وموجبه التعقيب بصفة الوصل 207
254 فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثم 209
255 قد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو مجازا 210
256 فصل وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط 210
257 فصل وأما لكن فهو للاستدراك بعد النفي 211
258 مسائل متعددة من الجامع تتفرع على لكن 211
259 فصل وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين وموجبها تناول أحد المذكورين 213
260 مذهب الامام مالك في حد قطاع الطريق التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفي 215
261 الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض 216
262 فصل وأما حتى فهي للغاية 218
263 في الاستعارات لا يعتبر السماع وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة 220
264 قول محمد حجة في اللغة 220
265 فصل وأما إلى فهي لانتهاء الغاية 220
266 بحث دخول الغايات وعدمها تحت المغيا وتفريع المسائل عليه 220
267 فصل أما على فهو للالزام ثم يستعمل للشرط 221
268 الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء 222
269 فصل وكلمة من للتبعيض وقد تكون لابتداء الغاية وقد تكون للتمييز وقد تكون بمعنى الباء وقد تكون صلة 222
270 فصل أما في فهي للظرف ثم الظرف أنواع ثلاثة، ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الفعل 223
271 أما ظرف الزمان فبيانه الخ 223
272 أما ظرف المكان فبيانه في قوله الخ 224
273 العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم يقال علم أبى حنيفة ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فبنا 225
274 ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهى مع وقبل وبعد وعند 225
275 فأما مع للمقارنة حقيقة 225
276 وأما قبل فهي للتقديم 225
277 وأما بعد فهي للترتيب والتأخير 226
278 وأما عند فهي للحضرة 226
279 من هذا الجنس حرف الاستثناء والحقيقة فيها إلا وغير 226
280 سوى تستعمل للاستثناء 227
281 فصل وأما الباء فهي للالصاق 227
282 بحث مسح الرأس في الوضوء واختلاف الأئمة في تحديده مع دلائلهم 228
283 من هذا الفصل حروف القسم والأصل فيها الباء 229
284 قد تستعار الواو مكان الباء والفرق بين استعمالهما 229
285 التاء تستعمل أيضا في صلة القسم والفرق بين التاء والواو 230
286 مع حذف حروف القسم يستقيم القسم أيضا لاعتبار معنى التخفيف والتوسعة 230
287 مما هو بمعنى القسم أيم الله 230
288 مما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعمر الله اشتقاقه وتوضيحه 231
289 من ذلك حروف الشرط وهى إن إذا وإذ ما ومتى ومتى ما وكلما ومن وما 231
290 باعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص إن 231
291 حكم الشرط امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلا مالم يبطل التعليق بوجود الشرط 231
292 إذا تستعمل الوقت تارة وللشرط تارة 231
293 متى للوقت 233
294 مما هو في معنى الشرط لو 233
295 لو لا بمعنى الاستثناء 233
296 كيف للسؤال عن الحال 234
297 كم اسم لعدد الواقع 234
298 أين وحيث عبارة عن المكان 234
299 فصل أن اللفظ بعلامة الذكور ما حكمه فالمذهب عندنا أنه يتناول الذكور والإناث ولا يتناول الإناث المفردات وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الأثاث خاصة 234
300 باب بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي 236
301 هذه الأقسام تنقسم أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص وإشارته ودلالته ومقتضاه 236
302 الثابت بعبارة النص وبإشارته وبيان هذين النوعين 236
303 منه ما يوجب علما ومنه مالا يكون موجبا للعلم 237
304 من ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 237
305 ومن ذلك قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " 237
306 ومن ذلك قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " الآية 238
307 ومن ذلك قوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم أو كسوتهم " 238
308 قوله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " بحث شاف على أحكام الفطرة 240
309 الثابت بدلالة النص ومثال ما قلنا في قوله تعالى " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 241
310 ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الكفارة على الإعرابي بجنايته المعلومة أوجبنا على المرأة أيضا وأوجبنا في الافطار بالأكل والشرب الكفارة أيضا بلالة النص لا بالقياس 244
311 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا: " إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك 245
312 ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر أوجبنا على المفطر بغير عذر 246
313 النوع الرابع هو المقتضى 248
314 عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى من الثابت بالمقتضى 248
315 لا عموم للمقتضى 248
316 من ألحق المحذوف بالمقتضى فليس بمصيب 251
317 الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل التخصيص 254
318 فصل في الوجوه الفاسدة منها أن التنصيص على الشئ يوجب التخصيص 255
319 ومنها أن التنصيص على وصف في المسمى لايجاب الحكم يوجب نفى ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف 256
320 ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط الخ 260
321 المفارقة بين الشرط والعلة 261
322 الواجبات تضاف إلى أسبابها 261
323 بحث الحكم المعلق بالشرط 265
324 قول الامام الشافعي إن المطلق محمول على القيد والجواب عنه 267
325 ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده والنهى عن الشئ يكون أمرا بضده 271
326 ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا يكون هذا على أربعة أوجه 271
327 ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلم 273
328 ومن ذلك ما قاله بعض الاحداث من الفقهاء إن القرآن في النظم يوجب المساواة في الحكم 273
329 ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة 276
330 باب الحجة الشرعية وأحكامها 277
331 تحقيق الحجة والبينة والبرهان والآية والدليل والشاهد لفظا والبرهان والآية والدليل ولا شاهد لفظا وعرفا 277
332 لأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب والسنة الاجماع والرابع القياس، وهى تنقسم قسمين موجب للعلم قطعا، ومجوز غير موجب للعلم 279
333 فصل في بيان الكتاب وكونه حجة 279
334 اختلاف الامام وصاحبيه في تجويز الصلاة بآية أو ثلاث آيات 280
335 البحث في كتاب التسمية في مبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة هل هي آية أم لا 280
336 يحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآن 281
337 فصل في بيان حد المتواتر من الاخبار وموجبها 282
338 ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع العلم به وهذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين 283
339 ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقين 284
340 بحث تواتر النصارى واليهود على قتل سيدنا عيسى عليه السلام وصلبه 284
341 بحث نقل المجوس معجزات زرادشت 284
342 المذهب عند علمائنا أن الثابت بالتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة 291
343 ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الاخبار وهو المشهور من الاخبار 291
344 قسم عيسى بن أبان المشهور إلى ثلاثة أقسام 293
345 وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به 294
346 ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد 294
347 فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم 295
348 دلائل حجية إجماع هذه الأمة من الكتاب والسنة 296
349 خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل 298
350 ثم الكلام بعد هذا في سبب الاجماع وركنه وأهلية من ينعقد به الاجماع 300
351 فصل السبب 301
352 فصل الركن - ركن الاجماع نوعان العزيمة والرخصة 303
353 بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم 303
354 من هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة يكون دليلا على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حتى ليس لاحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه 310
355 قال من لا يعبأ بقوله الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا في مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة والصفا والمروة وما أشبه ذلك 310
356 فصل الأهلية 310
357 قال بعض العلماء مالم يلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الاجماع الموجب للعلم باتفاقهم 312
358 وقال بعض العلماء الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الخ 313
359 قول أبى حنيفة ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم، لأنه كان من التابعين رأى أربعة من الصحابة 313
360 من الناس من يقول الاجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصة 314
361 ومن الناس من يقول لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى الله عليه وسلم 314
362 أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه 315
363 فصل الشرط 315
364 عندنا انقراض العصر ليس بشرط 315
365 كان الكرخي يقول شرط الاجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد 316
366 حكى عن أبى حازم أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شئ فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف من خالفهم 317
367 فصل الحكم - ذكر هشام عن محمد: الفقه أربعة الخ مع تفسير قوله 318
368 ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الكتاب والسنة في كونه مقطوعا حتى يكفر جاحده 318
369 بحث جواز صدور الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقريره عليه في باب الدين 318
370 باب الكلام في قبول الآحاد والعمل بها 321
371 في خبر الواحد ثلاث فرق: فريق يقول هو حجة للعمل به ولا يثبت به علم اليقين وهو قول فقهاء الأمصار، وفريق يقول خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا، وقال بعض أهل الحديث يثبت به علم اليقين 321
372 استدلال الفريق الثاني 321
373 حجتنا على هذا الفريق - تحقيق لفظ الفرقة والطائفة 322
374 العامي إذا سأل المفتى حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به 328
375 إن العمل بخير المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلبه أنه صادق 328
376 وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم 329
377 ما حكى عن النظام في خبر الواحد ورده 330
378 أما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات الخ 331
379 في الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد وفى الاخبار الرجال والنساء سواء 332
380 إن سيدا عليا كان لا يقبل راية الاعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا بكر الصديق 332
381 لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء وأن الشهادات تختص بذلك 333
382 فصل في بيان إقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 333
383 هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل الفسخ والتبديل 333
384 وهى نوعان ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها، وما يندرىء بالشبهات 333
385 وأما ما يندرىء بالشبهات فقد روى عن أبى يوسف أن خبر الواحد فيه حجة وهو اختيار الجصاص 333
386 والقسم الثاني حقوق العباد 334
387 ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة 335
388 ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر ومن ذلك أيضا الاخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين 335
389 والقسم الثالث المعاملات التي تجرى بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلا 335
390 والقسم الرابع ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات 337
391 عبارة الرسول كعبارة المرسل 337
392 فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة 338
393 الرواة قسمان: معروف ومجهول، والمعروف نوعان: من كان معروفا فالفقه، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه 338
394 فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس وغيرهما 339
395 بحديث أبى هريرة ومعارضة ابن عباس له وقول أبى هريرة له يا ابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثال 340
396 لما حدث أو هريرة: ولد الزنا شر الثلاثة عارضته أم المؤمنين سيدتنا عائشة بقوله تعالى " ولا تزر وازره وزر أخرى " 340
397 قال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر أمه أن تضع 341
398 ولعل ظانا ظن أن في مقالتنا ازدراء بأبي هريرة ومعاذ الله من ذلك الخ 341
399 لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا سريرة يروى بعض ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس 341
400 حديث المصراة والكلام عليه بسبب خلافه القياس الصحيح 341
401 حديث من وطئ جارية امرأته والكلام عليه بمعارضة القياس الصحيح 342
402 قصة تحديث ابن مسعود وأخذه البهر والفرق وارتعاد فرائصه 342
403 روى محمد عن أبى حنيفة أنه أخذ بقول أنس بن مالك في مقدار الحيض 342
404 أصحابنا ما تركوا العمل برواية غير المعروفين بالفقه من الصحابة إلا عند الضرورة 342
405 سبب قلة رواية الفقهاء من الصحابة 342
406 فأما المجهول ومنى به من يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته على خمسة أوجه 342
407 وجه قبول ابن مسعود رواية معقل بن سنان وعدم قبول على روايته 343
408 معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا على ما فسره عيسى بن أبان 344
409 فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما 345
410 هذه الشرائط أربعة العقل والضبط ولا عدالة والاسلام 345
411 أما اشتراط العقل فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم الخ 345
412 وأما الضبط فلان قبول الخبر الخ 345
413 وأما العدالة فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب الخ 345
414 فأما اشتراط الاسلام لانتفاء تهمة الكذب الخ 346
415 وإما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها 346
416 العقل لا يكون موجودا في الآدمي باعتبار أصله ولكنه خلق من خلق الله تعالى شيئا فشيئا 347
417 جعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ تيسيرا للامر علينا 347
418 صح سماعه وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا 347
419 والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منه 348
420 فأما الضبط فهو عبارة عن الاخذ بالجزم 348
421 ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن 348
422 رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيه 349
423 سبب قلة رواية الصديق رضى الله عنه 350
424 سبب قلة رواية الامام أبى حنيفة مع أنه كان أعلم أهل عصره بالحديث 350
425 ذم السلف الصالح كثرة الرواية 350
426 قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية عن رسول الله شديد 350
427 وأما العدالة فهي الاستقامة، والعدالة نوعان ظاهرة وباطنة 350
428 الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تنع من قبول الشهادة 352
429 المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتعين منه ما يزيل عدالته 352
430 أما الاسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو نوعان أيضا ظاهر وباطن 352
431 من استوصف الاسلام فوصفه على الاجمال هل يكتفى به ويقبل منه 352
432 الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن 354
433 يقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف دون شهادتهما، والفرق بينهما 354
434 فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى 355
435 الاختلاف بين العلماء في نقله بالمعنى 355
436 تقسيم الحديث وجواز رواية المحكم منه بالمعنى لكن من كان عالما بوجوه اللغة 356
437 والظاهر يجوز نقله بالمعنى لمن كان عالما باللغة وبفقه الشريعة 356
438 فأما المشكل والمشترك فلا يجوز فيها النقل بالمعنى أصلا 357
439 فأما المجمل والمتشابه فلا يتصور نقلهما بالمعنى 357
440 وأما ما يكون من جوامع الكلام فجوز نقله بالمعنى عند بعض مشايخنا والأصح عند المصنف أنه لا يجوز 357
441 فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط 357
442 الكتابة نوعان تذكرة وإمام 357
443 قال إبراهيم كانوا يأخذون العلم حفظا ثم أبيح لهم الكتابة 357
444 وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط وذلك يكون في الحديث أو خط القاضي أو الشاهد لا يجوز عند الامام الاعتماد عليه في الوجوه كلها، وروى عن أبى يوسف ومحمد خلاف ذلك 358
445 فصل في بيان وجوه الانقطاع، الانقطاع نوعان صورة أو معنى 359
446 بحث المرسل 359
447 اختلف أهل الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخر 364
448 إذا استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرح 364
449 لا معارضة بين الساكت والناطق 364
450 وأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين إما أن يكون بدليل معارض أو نقصان في حال الراوي 364
451 القسم الأول على أربعة أوجه، إما أن يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة مشهورة، أو يكون شاذا لم يشتهر فيما تعم به البلوى أو أعرض عنه الأئمة في الصدر الأولى 364
452 أما إذا كان مخالفا لكتاب الله جل شأنه 364
453 حديث الوضوء من مس الذكر مخالف للكتاب 365
454 لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لأنه مخالف للكتاب 365
455 وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه مخالف للكتاب من أوجه 365
456 حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا 366
457 حضور أهل الذمة مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف المعتاد 366
458 الغريب من الاخبار إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حق العمل 366
459 به نظائر الاخبار التي وردت خلاف السنة المشهورة 367
460 دليل أبى يوسف ومحمد فيما خالفا فيه الامام من عدم جواز بيع التمر بالرطب وجوابهما من جانب الامام 367
461 أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة 367
462 القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به 368
463 علة عدم العمل بخبر الوضوء من مس الذكر وخبر الوضوء من حمل الجنازة، وبخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 368
464 فإن قيل: فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجناية 369
465 القسم الرابع وهو مالم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم 369
466 لا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة 369
467 وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول 370
468 أما المستور، وأما الفاسق 370
469 وجه اعتبار خبر الفاسق في المعاملات 371
470 فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته في باب الاخبار أصلا 371
471 وأما خبر الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان 372
472 فأما المغفل والمساهل وصاحب الهوى 373
473 من يعتقد أن الالهام حجة موجبة للعلم لا تقبل شهادته 373
474 فصل في بيان إقسام الاخبار، هذه الأقسام أربعة: خبر يحيط العلم بصدقة وخبر يحيط العلم بكذبه وخبر يحتملهما على السواء وخبر يترجح فيه أحد الجانبين 374
475 فالأول أخبار الرسل 374
476 والنوع الثاني نحو دعوى فرعون الربوبية 374
477 والنوع الثالث نحو خبر الفاسق في أمر الدين 374
478 والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق، ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية 375
479 ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع وطرف الحفظ، وطرف الأداء فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصة 375
480 باب الشهادة أضيق من باب الرواية 376
481 الوجهان الآخران الكتابة والرسالة 376
482 الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر 376
483 الفرق بين حدثني وأخبرني 377
484 الإجازة والمناولة وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له الخ 377
485 إسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس 378
486 من حضر مجلس السماع واشتغل بالكتابة أو لغو أو لهو أو غفلة أو نوع فسماعه لا يصح 378
487 فأما إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى عنى مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق 378
488 فأما الكتاب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا 378
489 حكى أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن أسمعت هذا كله من أبى حنيفة فقال لا 378
490 فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيمة ورخصة 379
491 وجه قلة رواية أبى حنيفة للآثار 379
492 والأداء أيضا نوعان عزيمة ورخصة 379
493 ومن نوع الرخصة التدليس 379
494 اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيره 380