أخرى والسلطان ليس بشرط عندنا في صحة الجمعة (والثاني) أن الجمعة الصحيحة هي التي فيها الامام لان في تصحيح الأولى افتئاتا عليه وتفويتا لها على غالب الناس لان غالبهم يكون مع الامام ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروا في أثنائها بأن جمعة سبقتهم استحب لهم استئناف الظهر وهل لهم البناء على صلاتهم ظهرا فيه تفصيل وخلاف مبني على الاحرام بالظهر قبل فوات الجمعة وعلى ما إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة وقد سبق بيان المسألتين (الصورة الثانية) أن يقع الجمعتان معا فهما باطلتان ويجب استئناف جمعة ان اتسع الوقت لها (الثالث) أن يشكل الحالي فلا يدرى أوقعتا معا أو سبقت إحداهما فيجب إعادة الجمعة أيضا وتجزئهم لان الأصل عدم جمعة مجزئة هكذا جزم به الأصحاب في الطريقتين وشذ البندنيجي فقال لا خلاف أنه لا يلزمهم الجمعة وفى جوازها قولان (أصحهما) الجواز وهو نصه في الأم والمذهب ما سبق عن الأصحاب قال امام الحرمين قد حكم الأئمة في هذه الصورة بأنهم إذا عادوا جمعة برئت ذمتهم وفيه اشكال لاحتمال تقدم إحداهما وحينئذ لا تنعقد هذه
(٥٨٨)