مرتفع يمكنه أن يصلي فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده، مثل أن يعجز هو أو ركابه عن الترقي، أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه التخلص، لم تصح صلاته، وإن خاف، صحت.
ج: لو كان محرما فخاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ، احتمل الإجزاء، لخوف لحوق الضرر بفوات الحج.
ويحتمل أن يصلي على سبيل التمكن والاستقرار، فلو فعل خلافه، استأنف لأنه لا يخاف فوات حاصل هنا، فهو كما إذا خاف فوات العدو وقد انهزموا.
وللشافعية كالوجهين، وثالث: تأخير الصلاة وقضاؤها، لأن أمر الحج خطر، وقضاؤه عسر (1).
والأقوى عندي الأول.
د: المديون المعسر إذا عجز عن [إقامة] بينة الإعسار وخاف الحبس، جاز أن يصلي صلاة الشدة في الهرب عن مستحق الدين، وهو أحد وجهي الشافعية (2).
ه: لو كان عليه قصاص وتوقع العفو مع سكون الغليل، فهرب، فالأقوى (3): عدم جواز صلاة الشدة - خلافا لبعض الشافعية (4) - لعصيانه بهربه.
و: يجوز أن يصلي صلاة الشدة حالة المدافعة عن ماله وإن لم يكن حيوانا - وهو أصح قولي الشافعي (5) - لأنه مباح.