من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
736 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟
قال: نعم. قال: وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به ".
737 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن البارية (1) يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها " (2).
738 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الشاذكونة (3) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس بالصلاة عليها ".
739 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا بأس بأن تصلي على [كل] التماثيل إذا جعلتها تحتك ".
740 - وسأل ليث المرادي (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ".
741 - وسئل " عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي (6) فقال:

(١) واحد البواري جمع باري وهو الحصير، ويقال له: البوريا بالفارسية (المغرب).
(٢) الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار، و حمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه، وأما حديث علي بن جعفر عليه السلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص. (مراد) (٣) الشاذكونه: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها، وقيل: هي حصير صغير متخذ للافتراش.
(٤) في الطريق إليه جهالة كما مر.
(٥) هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني.
(٦) في التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا " قال:
" سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس وان كانت لها عينان فلا ".
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست