دونهم حائل من خندق أو نار أو ماء أو بان أنه كان بقربهم حصن يمكنهم التحصن به أو ظنوا أن بإزاء كل مسلم أكثر من مشركين فصلوها منهزمين ثم بان خلافه فحيث أجرينا القولين في الصورة السابقة نجريهما أيضا في هذه الصورة ونظائرها ومنهم من قطع بوجوب القضاء ههنا لأنهم قصروا بترك البحث عما بين أيديهم قال في التهذيب ولو صلوا في هذه الأحوال صلاة عسفان اطرد القولان ولو صلوا صلاة ذات الرقاع فان جوزناها في حال الامن فههنا أولي والاجرى القولان (الثانية) لو كان يصلي متمكنا على الأرض متوجها إلى القبلة فحدث خوف في أثناء صلاته فركب نص الشافعي رضي الله عنه على أنه تبطل صلاته وعليه أن يستأنف ونقل عن نصه في موضع آخر انه يبنى على صلاته واختلفوا فيهما على طريقتين حكاهما أصحابنا العراقيون (أحدهما) ان المسألة على قولين (أحدهما) ان الركوب يبطل الصلاة لأنه عمل كثير (والثاني) لا يبطلها لان العمل الكثير بعذر شدة الخوف لا يقدح (وأظهرهما) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ان النصين محمولان على حالين حيث قال يستأنف الصلاة أراد ما لم يكن مضطرا إلى الركوب وكان يقدر على القتال واتمام الصلاة راجلا فركب احتياطا وأخذا بالحزم وحيث قال يبنى أراد ما إذا صار مضطرا إلى الركوب ثم قال
(٦٥٢)