القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو واشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو ولوا عنهم وانقسموا فرقتين وجب عليهم الصلاة بحسب الامكان وليس لهم تأخيرها عن الوقت بلا خلاف ويصلون ركبانا ومشاة ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليه قال أصحابنا ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع الاختلاف الجهة كالمصلين في الكعبة وحولها قال أصحابنا وصلاة الجماعة في هذا الحال أفضل من الانفراد كحالة الامن لعموم الأحاديث في فضيلة الجماعة وممن صرح بتفضيل الجماعة على الانفراد هنا صاحب الشامل والمتولي وصاحب البيان وغيرهم قال الشيخ أبو حامد في التعليق (فان قيل) إذا صلوا جماعة لا يمكنهم الاقتداء لعدم المشاهدة (فالجواب) أن المعتبر في الاقتداء العلم بصلاة الامام لا المشاهدة كما لو صلي في آخر المسجد بصلاة الامام ولا يراه لكن يعلم صلاته فإنه يصح بالاجماع وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما عن أبي حنيفة أنه قال لا تصح صلاتهم جماعة قال الشافعي والأصحاب وإذا لم يتمكنوا جماعة أو فرادى من اتمام الركوع والسجود أو مأوا بهما وجعلوا السجود أخفض من الركوع ولا يلزم الماشي استقبال القبلة في الركوع والسجود ولا في الاحرام ولا وضع الجبهة على الأرض بلا خلاف بخلاف المتنفل في السفر والفرق شدة الحاجة والضرورة هنا ولا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف فان صاح فبان معه حرفان بطلت صلاته بلا خلاف لأنه ليس محتاج إليه بخلاف المشي وغيره ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف لأنها لا تضر في غير الخوف ففيه أولى وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال بطلت الصلاة بلا خلاف وان تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت
(٤٢٦)