الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
* (540) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟
من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهولا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
* (541) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان يجاوز الوقت فليقصر.
* (542) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه.
فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله، فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.
* (543) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل من الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر.