الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟
قال يتم.
* (523) * 32 - وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل أن يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
* (524) * 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.
* (525) * 34 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.