* (601) * 110 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال: لا بأس.
* (602) * 111 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
* (603) * 112 - عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال: لا يأكلها،: قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عز وجل * (بل الانسان على نفسه بصيرة) * (1) * (604) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور (2) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
* (605) * 114 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا