قال في موضع لا تنعقد الجمعة بأربعين مريضا كالمسافرين والعبيد فعلى هذا صفة الصحة تعتبر مع الصفات المذكورة في الكتاب ثم عدد الأربعين معتبر مع الامام أو هو زائد على الأربعين فيه وجهان (أصحهما) أنه من جملة الأربعين لما ذكرنا من الاخبار فإنها لا تفصل بين الامام وغيره (والثاني) أنه زائد على الأربعين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين " (1) وهذا يشعر بزيادته على الأربعين وقد حكى القاضي الروياني الخلاف في المسألة قولين (القديم) أنه زائد على الأربعين * قال (فلو انفض القوم في الخطبة لم يجز (ح) لان اسماعها أربعين رجلا واجب فان سكت الخطيب ثم بنى عند عودهم مع طول الفصل فقد فاتت الموالاة وفي اشتراطها قولان وكذلك في اشتراطها بين الخطبة والصلاة) * العدد المعتبر في الصلاة وهو الأربعون معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة واستماع القوم إليها قال الله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) قال كثير من المفسرين أن المراد منه الخطبة وعن أبي حنيفة
(٥١٦)