في كل ركعة من المكتوبة. وعن غيرهم أيضا * وعن أبي هريرة: أقرأ بها في نفسك * وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: اقرأ بأم القرآن في كل ركعة، أو يقول في كل صلاة * وعن عروة بن الزبير أيضا * وعن معاذ (1) عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حياة أنه كأن يقول: إن كان خلف الامام فجهر أو لم يجهر فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب * وعن حجاج بن المنهال ثنا أبو هلال الراسبي (2) قال: سأل جار لنا الحسن، قال:
أكون خلف الامام يوم الجمعة فلا أسمع قراءته؟ قال: اقرأ بفاتحة الكتاب: قال له الرجل:
وسورة؟ قال: يكفيك ذلك الامام * وعن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: للامام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب، حين يكبر الامام إذا دخل في الصلاة، وحين يقول (ولا الضالين) والروايات ههنا تكثر جدا * وقال أبو حنيفة: ليس قراءة أم القرآن فرضا، وان قرأ الامام والمنفرد مثل آية الدين ونحوها ولم يقرأ أم الكتاب أجزأه والقراءة عنده فرض في ركعتين من الصلاة فقط إما الأوليين أو الأخريين، وإما واحدة في الأوليين وواحدة من الأخريين، ولا يقرأ المأموم شيئا أصلا، أجهر الامام أو أسر * وقال مالك: قراءة أم القرآن فرض في جمهور الصلاة على الامام والمنفرد، فان تركاه في ركعة.
فقد اختلف قوله، فمرة رأى أن يلغى الركعة ويأتي بأخرى، ومرة رأى أن يجزئ عنه سجود السهو. وأجاز للمأموم ان يقرأ خلف الامام أم القرآن وسورة إذا أسر الامام في الأوليين من الظهر والعصر، وبأم القرآن وحدها في كل ركعة يسر فيها من كل صلاة.
واختار له ذلك، ولم ير له ان يقرأ شيئا في كل ركة يجهر فيها الامام *