(الشرح) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا نسي الامام تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم يجز له ان يعود إلى الركوع ليسبح لان التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه فان عاد إليه عالما بتحريمه بطلت صلاته ولا يصح اقتداء أحد به وان عاد إليه جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته لأنه معذور ولكن هذا الركوع لغو غير محسوب من صلاته فان اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو في الركوع الذي هو لغو والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه وهل تحسب له هذه الركعة بادراك هذا الركوع فيه وجهان (الصحيح) باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم انها لا تحسب لان الركوع لغو في حق الامام وكذا في حق المأموم ولان الامام ليس في الركوع وإنما هو في الاعتدال حكما والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة (والثاني) تحسب * واحتجوا له بالقياس على من أدرك الامام في خامسة قام إليها جاهلا وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة فان هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير محسوبة للامام وهذا الوجه غلط وقياسه على الخامسة باطل لأنه ليس نظير مسألتنا لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الامام عنه شيئا وفى مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع المحسوب للامام فلا يصح القياس وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحينئذ لا يحسب له الركعة على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور في الطريقتين وحكى امام الحرمين عن الشيخ أبى على السنجي - بكسر السين المهملة واسكان النون وبالجيم - وجها ضعيفا جدا أنه يكون مدركا للركعة وذكر وجها بعيدا مزيفا أنه إذا أدرك مع الامام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرأ الفاتحة لا يكون مدركا للركعة ولكن صلاته منعقدة وهو خلاف المذهب بل الصواب المشهور أنه مدرك للركعة والحالة هذه ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها ساهيا فان قلنا في غير الجمعة لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر وان قلنا تحسب فهنا وجهان بناء على القولين فيما لو بان امام الجمعة محدثا واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة اما إذا كان الامام محدثا فحكم ادراك المسبوق له في ركوعه حكم ادراكه في ركوع الخامسة فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة اما إذا كان الامام متطهرا
(٢١٧)