فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
كما لو بان الحدث وأن كانت ظاهرة فقد قال امام الحرمين فيه احتمال عندي لأنه من جنس ما يخفي وقوله في الكتاب ولو بان كونه امرأة أو كافرا يعنى كافرا لا يستشر بكفره ومسألة الزنديق بعده توضحه وليكن قوله وجب القضاء معلما بالزاء لان عند المزني لا يجب القضاء لا فيما إذا بان امرأة ولا فيما إذا بان كافرا * قال (ويصح الاقتداء بالصبي والعبد والأعمى وهو أولى (ح) من البصير لأنه أخشع) في الفصل صور (إحداها) الاقتداء بالصبي المميز صحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله حيث قالوا الا يصح الاقتداء به في الفرض واختلفت الرواية عنهم في النفل لنا ما روى أن عمرو ابن سلمة " كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين " (1) ولا خلاف في أن البالغ أولي منه (والثانية) الاقتداء بالعبد صحيح من غير كراهة لكن الحر أولى منه وعند أبي حنيفة أنه تكره إمامته لنا ما روى أن عائشة رضي الله عنها (2) كان يؤمها عبد لها لم يعتق يكنى
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست