مذهب الشافعي رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا على من قال لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله " (1) (الثانية) قال صاحب التهذيب والتتمة الأورع أولى من الأفقه والأقرأ لان الإمامة سفارة بين الله تعالى وبين الخلق فأولاهم بها أكرمهم على الله تعالى وروى مثله عن الشيخ أبى محمد وهذا خلاف ما ذكره في الكتاب فإنه قدم الأفقه على الأقرأ والأورع وهو أظهر وأوفق لاطلاق الأكثرين ووجهه ما سيأتي في تقديم الأفقه على الأقرأ وينبغي ان يعلم لفظ الأورع بالواو لذلك (الثالثة) إذا اجتمع شخصان أحدهما لا يقرأ الا ما يكفي في الصلاة لكنه صاحب فقه كثير والآخر يحسن القرآن كله وهو قليل الفقه فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب ان الأفقه أولي خلافا لأبي حنيفة واحمد حيث قالا الأقرأ أولى احتجاجا بالخبر الذي تقدم فإنه قدم الأقرأ على الأعلم بالسنة وهو الأفقه: لنا ان الواجب في الصلاة محصور والوقائع الحادثة في الصلاة غير محصورة فالحاجة إلى الفقه أهم وأجاب الشافعي رضي الله عنه عن الاحتجاج بالخبر بان أهل العصر الأول كانوا يتفقهون قبل إن يقرؤا وما كان يوجد منهم قارئ الا وهو فقيه وإذا كان كذلك فالذي يقتضيه الخبر تقديم القارئ الفقيه على
(٣٣٢)