وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا " (1).
756 - وكتب صفوان بن يحيى (2) إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله " عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني على الانفراد (3).
757 - وقال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام: " الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه (4) وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهم فإن كان أقل من درهم (5) فليس بشئ رأيته أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول (6) ثم ذكر عليه السلام المني فشدد فيه وجعله أشد من البول، ثم قال عليه السلام: إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول " (7).
758 - وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: " السيف بمنزلة الرداء