مجرى على اطلاقه (الثانية) في قوله فلو تابع من غير نية ما ينبه على أن الحكم بالبطلان فيما إذا انتظره ليركع عند ركوعه ويسجد عند سجوده فاما إذا اتفق انقضاء أفعاله مع انقضاء أفعال الامام ولم ينتظر فهذا الا يسمي متابعة وهو غير مبطل للصلاة ذكره في العدة وشيئا آخر وهو أن الوجهين في البطلان فيما إذا طال الانتظار فاما الانتظار اليسير فلا يؤثر ثم لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الامام بل يكفي نية الاقتداء بالامام الحاضر فان مقصود الجماعة لا يختلف ولو عين وأخطأ بان نوى الاقتداء بزيد فبان انه عمر وبطلت صلاته كما لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ لا تصح صلاته ولو نوى الاقتداء بالحاضر وأعتقده زيدا فكان غيره رأى امام الحرمين تخريجه على الوجهين فيما إذا قال بعتك هذا الفرس وأشار إلى الحمار (الثانية) اختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا يمنع صحة الاقتداء بل يجوز للمؤدى أن يقتدى بالقاضي وبالعكس وللمفترض أن يقتدى بالمتنفل وبالعكس خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وبه قال احمد في أصح الروايتين وكذلك مالك ويروى عنه المنع مطلقا * واحتج الشافعي رضي الله عنه بما روى عن جابر رضي الله عنه قال " كان معاذ رضي الله عنه يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء " (1) * واحتج المزني بأنه إذا جاز النفل
(٣٦٥)