فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٤
اثباتهما ثم اختلفوا في محلها على طرق (أصحها) أن القولين فيمن خرج عن متابعة الامام بغير عذر فاما المعذور فيجوز له الخروج بلا خلاف " ولهذا فارقت الفرقة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في صلاة ذات الرقاع بعدما صلى بهم ركعة " (1) قال امام الحرمين والاعذار كثيرة وأقرب معتبر فيها أن يقال كل ما يجوز ترك الجماعة به ابتداء يجوز ترك الجماعة به بعد الشروع فيها والحقوا بها ما إذا ترك الامام سنة مقصودة كالتشهد الأول والقنوت وما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل وعن الشيخ أبي حامد ما ينازع في هذا الأخير لان حكى في البيان عنه أنه جعل انفراد الرجل عن معاذ انفرادا بغير عذر (والطريق الثاني) أن القولين فيما إذا خرج بغير عذر فاما غير المعذور لو خرج بطلت صلاته
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست