المفردات وعنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة وعنه يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل.
وقيل إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به حتى ينويه لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ونحن نمنعه ولو سلم فالمأموم مثله ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به وإن لم ينوها كالعكس.
وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة لو صلى منفردا وصلي خلفه ونوى من صلى خلفه الائتمام صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايى بها فيقال مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدى دون المقتدى به لأن المقتدى به نوى منفردا ولم ينو الإمامة والمقتدى نوى الاقتداء وقد صححناه على هذه الرواية وعند أبي الفرج ينوي المنفرد حاله.
فائدتان إحداهما لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم تصح مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليهما.
وقيل تصح فرادى في المسألتين وهو من المفردات.
وقيل تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط جزم به في الفصول وقال ابن تميم وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما صحيحة وإن لم تعتبر نية الإمام صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة الإمام في الأشهر وهو من المفردات وقيل تصح وكذا الحكم إن أم أمي قارئا.
الثانية لو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح لعدم الجزم بالنية وقال القاضي في المجرد لا تصح أيضا ولو كان الشك بعد الفراغ.