عين وأخطأ بطلت صلاته ولا يجب موافقة نية الإمام والمأموم بل يقتدى (ح م و) في الفرض بالنفل وفى الأداء بالقضاء وعكسهما ولا تجب نية الإمامة على الامام وأن اقتدى (ح) به النساء فلو خطأ في تعيين المقتدى لم يضر لان أصل النية غير واجب عليه) في الفصل ثلاث مسائل (إحداها) أن من شروط الاقتداء أن ينوى المأموم الجماعة أو الاقتداء والا فلا تكون صلاته صلاة جماعة إذ ليس للمرء من عمله الا ما نواه وينبغي أن تكون مقرونة بالتكبير كسائر ما ينويه من صفات الصلاة وإذا ترك نية الاقتداء انعقدت صلاته منفردا ثم لو تابع الامام في أفعاله فهل تبطل صلاته فيه وجهان نقلهما صاحب التتمة وغيره (أحدهما) لا لأنه اتي بواجبات الصلاة وليس فيه الا أنه قارن فعله فعل غيره (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب نعم لأنه وقف صلاته على صلاة غيره لا لاكتساب فضيلة الجماعة وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فيمنع منه وإذا
(٣٦٣)