الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتي عشرة سنة أو احدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة قال نعم (وقال) مالك في أم الولد تصلى بغير قناع قال أحب إلى أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة (قال) وقال مالك لا تصلى الأمة الا وعلى جسدها ثوب يستر جسدها (قلت) أرأيت السراري كيف يصلين في قول مالك اللائي لم يلدن (قال) هن إماء يصلين كما تصلى التي لم يتسررها سيدها (قال) وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها انها تعيد ما دامت في الوقت (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض الا بخمار (وكيع) عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها الا الثوب الواحد قال تتزر به قال يعنى إذا كان الثوب صغيرا (وكيع) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا حاضت الحرة لم تقبل لها صلاة الا بخمار (وكيع) عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة الا بخمار (وكيع) عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلى قال إن اختمرت فحسن (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن ابن عباس قال ليس على الأمة خمار في الصلاة (ابن وهب) وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي (صلاة العريان والمكفت ثيابه) (قال) وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب قال يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما (قال) وإن كان ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم امامهم (قال) وقال مالك في العريان يصلى قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلى قاعدا وان كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا وان كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا جماعة وتقدمهم امامهم وإن كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا (قال) وسئل مالك عن الرجل يصلى محلول الإزار
(٩٥)