في شرحه وأطلقهن في التلخيص والبلغة وقيل ستر أكثرهما أولى واختاره في الرعاية الكبرى.
قوله (وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية).
وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل لا يلزمه.
فائدتان إحداهما لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل يلزمه وهو ظاهر كلام أبي الخطاب.
الثانية يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل والزيادة هنا على قيمة المثل مثل الزيادة في ماء الوضوء على ما تقدم في باب التيمم.
قوله (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء فإن صلى قائما جاز).
صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما وهو المذهب وإذا صلى قائما فإنه يركع ويسجد وهو المذهب وقوة كلامه أن الصلاة جالسا أولى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي عليه عامة الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم وغيرهم وجزم به في التلخيص وغيره.
وقيل تجب الصلاة جالسا والحالة هذه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب فإنه قال لا يصلون قياما إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض يعني يلزمه ذلك اختارها الآجري وصاحب الحاوي الكبير وغيرهما وقدمه بن الجوزي قاله في الفروع.