فبينهما فرق، فظاهر هذا أنه إنما يبني على اليقين إذا لم يكن له ظن ومتى كان له غالب ظن عمل عليه لا فرق بين الإمام والمنفرد، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وبنحوه قال النخعي وقاله أصحاب الرأي إن تكرر ذلك عليه، وإن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة لقوله عليه السلام " لا غرار في الصلاة " ووجه هذه الرواية ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين " متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم، وفي لفظ فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي لفظ فليتحر أقرب ذلك للصواب، وفي لفظ فليتحر الذي يرى أنه الصواب، رواه كله مسلم، وفي لفظ رواه أبو داود قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد على من استوى عنده الأمران فلم يكن له ظن، وحديث ابن مسعود على من له رأي وظن يعمل بظنه جمعا بين الحديثين وعملا بهما فيكون أولى ولان الظن دليل في الشرع فوجب اتباعه كما لو اشتبهت عليه القبلة، واختار الخرقي التفريق بين الإمام والمنفرد فجعل الإمام يبني على الظن والمنفرد يبني على اليقين وهو الظاهر في المذهب نقله عن أحمد الأثرم وغيره والمشهور عن أحمد البناء على اليقين في حق المنفرد لأن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب فليعمل بالأظهر عنده فإن أصاب أقره المأمومون فيتأكد عنده صواب نفسه، وإن أخطأ سبحوا به فرجع إليهم فيجعل له الصواب على كلتا الحالتين وليس كذلك المنفرد إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين ليحصل له إتمام صلاته
(٦٦٨)