الأكمل فإن كان أحد المأمومين صبيا وكانت الصلاة تطوعا جعلهما خلفه لخبر أنس وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه والغلام عن يساره كما جاء في حديث ابن مسعود، وإن جعلهما جميعا عن يمينه جاز وإن وقفهما خلفه فقال بعض أصحابنا لا تصح لأنه لا يؤمه فلم يصافه كالمرأة، ويحتمل أن تصح لأنه بمنزلة المتنفل والمتنفل يصح أن يصاف المفترض كذا هاهنا (فصل) وإن أم امرأة وقفت خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أخروهن من حيث أخرهن الله) ولان أم انس وقفت خلفهما وحدها، فإن كان معهما رجل وقف عن يمينه ووقفت المرأة خلفهما، وإن كان معهم رجلان وقفا خلفه ووقفت المرأة خلفهما، وإن كان أحدهما غلاما في تطوع وقف الرجل والغلام وراءه والمرأة خلفهما لحديث أنس، وإن كانت فريضة فقد ذكرنا ذلك وتقف المرأة خلفهما، وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع صح ولم تبطل صلاتها ولا صلاتهم على ما ذكرنا فيما تقدم، وان وقف الرجل الواحد والمرأة خلف الإمام، فقال ابن حامد: لا تصح لأنها لا تؤمه فلا تكون معه صفا. وقال ابن عقيل: تصح على أصح الوجهين لأنه وقف معه مفترض صلاته صحيحة فأشبه ما لو وقف معه الرجل، وليس من الشرط أن يكون ممن تصح إمامته بدليل القارئ مع الأمي، والفاسق والمتنفل مع المفترض (فصل) إذا كان المأموم واحدا فكبر عن يسار الإمام أداره الإمام عن يمينه ولم تبطل تحريمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وجابر، وان كبر فذا خلف الإمام ثم تقدم عن يمينه أو جاء آخر فوقف معه، أو تقدم إلى صف بين يديه، أو كانا اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، أو كبر واحد عن يمينه فأحس بآخر فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني، ثم أحرم معه أو أحرم عن يساره فجاء آخر فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم، وقد نص احمد في رواية الأثرم في الرجلين يقومان خلف الإمام ليس خلفه غيرهما، فإن كبر أحدهما قبل صاحبه خاف أن يدخل في الصلاة خلف الصف، فقال ليس هذا من ذاك، ذاك في الصلاة بكمالها أو صلى ركعة وما أشبه هذا، فأما هذا فأرجو أن لا يكون به بأس، ولو أحرم رجل خلف الصف ثم خرج من الصف رجل فوقف معه صح لما ذكرنا
(٤٤)