غيره، وكذا لا يكره لو كان على قارعة الطريق أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة (1).
واحتج الشيخ - رحمه الله - بالأخبار، ولأن فيه اختلاف القلوب، والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامه.
والذي روى أبو علي الحراني (2) عن الصادق عليه السلام كراهة أن يؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الأولى (3).
وروى زيد عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال:
" دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس، فقال لهما: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم " (4).
وقال ابن مسعود والحسن والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا تكره الجماعة الثانية، لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) (5).
وجاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: (أيكم يتجر على هذا؟) فقام رجل فصلى معه (6).