هذا التكبير ولأبي حنيفة ما روى عن ابن عباس انه حمله قائده يوم الفطر فسمع الناس يكبرون فقال لقائده أكبر الإمام قال لا قال أفجن الناس ولو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الانكار معنى ولان الأصل في الأذكار هو الاخفاء الا فيما ورد التخصيص فيه وقد ورد في عيد الأضحى فبقي الامر في عيد الفطر على الأصل وأما الآية فقد قيل إن المراد منه صلاة العيد على أن الآية تتعرض لأصل التكبير وكلامنا في وصف التكبير من الجهر والاخفاء والآية ساكتة عن ذلك (ومنها) ان يتطوع بعد صلاة العيد أي بعد الفراغ من الخطبة لما روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة وأما قبل صلاة العيد فلا يتطوع في المصلى ولا في بيته عند أكثر أصحابنا لما نذكر في بيان الأوقات التي يكره فيها التطوع إن شاء الله تعالى (ومنها) انه يستحب للامام إذا خرج إلى الجبانة لصلاة العيد أن يخلف رجلا يصلى بأصحاب العلل في المصر صلاة العيد لما روى عن علي رضي الله عنه انه لما قدم الكوفة استخلف أبا موسى الأشعري ليصلى بالضعفة صلاة العيد في المسجد وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخا يمشى ويمشون ولان في هذا إعانة للضعفة على احراز الثواب فكان حسنا وان لن يفعل لا بأس بذلك لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين سوى علي رضي الله عنه ولأنه لا صلاة على الضعفة ولكن لو خلف كان أفضل لما بينا ولا يخرج المنبر في العيدين لما روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وقد صح انه كان يخطب في العيدين على ناقته وبه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولهذا اتخذوا في المصلى منبرا على حدة من اللبن والطين واتباع ما اشتهر العمل به في الناس واجب * (فصل) * وأما صلاة الكسوف والخسوف أما صلاة الكسوف فالكلام في صلاة الكسوف في مواضع في بيان انها واجبة أم سنة وفي بيان قدرها وكيفيتها وفي بيان موضعها وفي بيان وقتها أما الأول فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل ما يدل على عدم الوجوب فإنه قال ولا تصلى نافلة في جماعة الا قيام رمضان وصلاة لكسوف فاستثنى صلاة الكسوف من الصلوات النافلة والمستثنى من جنس المستثنى منه فيدل على كونها نافلة وكذا روى الحسن بن زياد ما يدل عليه فإنه روى عن أبي حنيفة أنه قال في كسوف الشمس ان شاءوا صلوا ركعتين وان شاؤوا صلوا أربعا وان شاؤوا أكثر من ذلك والتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات وقال بعض مشايخنا واجبة لما روى عن ابن مسعود أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم من هذا شيئا فاحمدوا الله وكبروه وسبحوه وصلوا حتى تنجلي وفى رواية أبى مسعود الأنصاري فإذا رأيتموها فقوموا وصلوا ومطلق الامر للوجوب وعن أبي موسى الأشعري أنه قال انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا فخشي أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى فأطال القيام والركوع والسجود وقال إن هذه الآيات ترسل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يرسلها ليخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فارغبوا إلى ذكر الله تعالى واستغفروه وفى بعض الروايات فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة وتسمية محمد رحمه الله إياها نافلة لا ينفى الوجوب لان النافلة عبارة عن الزيادة وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة ألا ترى انه قرنها بقيام رمضان وهو التراويح وانها سنة مؤكدة وهي في معنى الواجب ورواية الحسن لا تنفى الوجوب لان التخيير قد يجرى ومن الواجبات كما في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة * (فصل) * وأما الكلام في قدرها وكيفيتها فيصلى ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين كسائر الصلوات وهذا عندنا وعند الشافعي ركعتان كل ركعة بركوعين وقومتين وسجدتين يقرأ ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقرأ ثم يركع واحتج بما روى عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما انهما قالا كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله
(٢٨٠)