فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٧٥
بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا (1) وإنما تقام الجماعة لهما في المسجد دون الصحراء لما قدمنا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه (2) ولأن هذه الصلاة بعرض الفوات بالانجلاء واعلم قوله ويستحب ان تؤدى بالجماعة بالحاء والميم لان عند أبي حنيفة لا تؤدى صلاة خسوف القمر بالجماعة بل يؤدونها منفردين وعند مالك رحمه الله لا يصلون له أصلا واللفظ يشمل الصلاتين جميعا ويجوز ان يعلم بالواو أيضا لان امام الحرمين قال ذكر شيخنا الصيد لأني من أئمتنا من خرج في صلاة الخسوفين وجها ان الجماعة تشترط فيها كالجمعة ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال خرج أصحابنا وجهين في أنها هل تصلي في كل مسجد أو لا تكون الا في جماعة واحدة كالقولين في العيد (الثانية) يستحب للامام ان يخطب بعد الصلاة خطبتين بأركانهما وشرائطهما المذكورة في صلاة الجمعة ولا فرق بين أن يقيموا الجماعة في مصر أو يقيمها المسافرون في الصحراء وقال مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله لا خطبة
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست