والمغيرة وعائشة رضي الله عنهم * وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالاجماع لكن قال مالك وأبو حنيفة يصلى لخسوف القمر فرادى ويصلي ركعتين كسائر النوافل * دليلنا الأحاديث الصحيحة في التسوية بين الكسوفين * قال المصنف رحمه الله * {والسنة أن يغتسل لها لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فسن لها الغسل كصلاة الجمعة والسنة أن يصلي حيث يصلى الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم " صلاه في المسجد " ولأنه يتفق في وقت لا يمكن قصد المصلي فيه وربما ينجلي قبل أن يبلغ إلى المصلي فتفوت فكان الجامع أولى والسنة ان يدعي لها " الصلاة جامعة " لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا أن ينادى الصلاة جامعة "} {الشرح} حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وحديث الصلاة في المسجد رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية عائشة وأبي موسى وغيرهما (وقوله) شرع لها الاجتماع والخطبة احترز عن الصلوات الخمس: والغسل لها سنة باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأول الكسوف ويسن في الجامع ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة لما ذكره المصنف ويستحب أن يصلي في جماعة ويجوز في مواضع من
(٤٤)