ومساواته بالحاضرة في الوجوب.
ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف.
ج: لو اتسع وقت الحاضرة، وشرع القرص في الكسوف، أو حدثت الرياح المظلمة، فالوجه: تقديم الكسوف والرياح - وبه قال الشافعي (1) - لجواز عدم طول اللبث، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.
د: الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا إن قلنا: وقتها العمر. وإن قلنا:
وقتها حدوثها، فتجب وإن سكنت، كما قاله بعض علمائنا (2)، وكالكسوف.
ه: لو اتفقت مع صلاة منذورة مؤقتة، بدأ بما يخشى فواته، ولو أمن فواتهما، تخير فيهما.
و: الكسوف أولى من النافلة المؤقتة كصلاة الليل وغيرها وإن خرج وقتها، ثم يقضي ندبا.
ز: لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء، قدم من الفرائض ما يخشى فواته أو التغير، وإن تساويا، تخير، أما الاستسقاء فتؤخر، لأن المندوب لا يزاحم الواجب.
وقال الشافعي: تقدم الجنازة، لأنها فرض، وللخوف من التغير، ثم الخسوف، لتعلقها بسبب يخاف فواته، إلا أن تتضيق العيد فتقدم، لأن فواته متحقق وفوات الخسوف غير متحقق، ثم الاستسقاء، لأنها تصلى في أي وقت كان (3).
لا يقال: لا يمكن اجتماع العيد والكسوف، لأن الشمس لا تنكسف في العادة إلا في التاسع والعشرين من الشهر، فلا يتصور كونه في الفطر ولا الأضحى.